دينا؟ فقال : « إن كان الميّت مريضا فأعطه الذي أوصى له » (١).
ومضمرة سماعة قال : سألته عمّن أقرّ للورثة بدين عليه وهو مريض؟ قال : « يجوز عليه ما أقرّ به إذا كان قليلا ». (٢)
ومكاتبة محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى العسكري عليهالسلام امرأة أوصت إلى رجل وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم ، وكذلك مالها أقرّت به للموصى إليه ، وأشهدت على وصيّتها ، وأوصت أن يحجّ عنها من هذه التركة حجّتان ، وتعطى مولاة لها أربعمائة درهم ، وماتت المرأة وتركت زوجا فلم ندر كيف الخروج من هذا ، واشتبه علينا الأمر وذكر كاتبت أنّ المرأة استشارته فسألته أن يكتب لهم ما يصحّ لهذا الوصيّ فقال لها لا تصحّ تركتك لهذا الوصي إلاّ بإقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود ، وتأمريه بعد أن ينفذ ما توصيه به وكتبت له بالوصيّة على هذا وأقرّت للوصي بهذا الدين فرأيك أدام الله عزّك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا ذلك لنعمل به إن شاء الله؟ فكتب بخطّه : « إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله ، وإن لم يكن الدين حقّا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف » (٣).
ورواية عليّ بن مهزيار قال : سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد ، وله
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٥٧ ، باب الإقرار في المرض ، ح ٣ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٧٨ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ١٦ ، ح ٨.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٥٨ ، باب الإقرار في المرض ، ح ٤ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٤٢٨ ، باب الإقرار في حال المرض ، ح ٤ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٧٩ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ١٦ ، ح ٩.
(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٦١ ، ح ٦٦٤ ، باب الإقرار في المرض ، ح ١٠ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١١٣ ، ح ٤٣٣ ، باب الإقرار في حال المرض ، ح ٩ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٧٩ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ١٦ ، ح ١٠.
![القواعد الفقهيّة [ ج ٦ ] القواعد الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F715_qavaed-feqhie-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
