ورواية أبي ولاّد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مريض أقرّ عند الموت لوارث بدين له عليه قال : « يجوز ذلك ». قلت : فإن أوصى لوارث بشيء قال : « جائز ». (١)
وظاهر هذه الرواية وإن كان مطلقا بالنسبة إلى كون ما أقرّ به أزيد من الثلث أو أقل أو مساويا ، ولكن يقيّد برواية إسماعيل بن جابر بكونه دون الثلث.
ورواية البرقي عن سعد بن سعد ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل مسافر حضره الموت ، فدفع مالا إلى أحد من التّجار فقال له : إنّ هذا المال لفلان بن فلان ليس له فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث يشاء ، فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بأمر ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك كيف يصنع؟ قال : « يضعه حيث شاء ». (٢)
ورواية الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عن رجل أقرّ لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك؟ قال : « نعم إذا كان مليا ». (٣)
ورواية أبي أيّوب عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه
__________________
(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ٤٢ ، باب في المريض يقرّ لوارث بدين ، ح ٥ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٦٠ ، باب الإقرار في المرض ، ح ٦ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١١٢ ، ح ٤٣٠ ، باب الإقرار في حال المرض ، ح ٦ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٧٧ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ١٦ ، ح ٤.
(٢) « الكافي » ج ٧ ، ص ٦٣ ، باب النوادر ، ح ٢٣ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٦٢ ، باب الإقرار في المرض ، ح ٨ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٧٨ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ١٦ ، ح ٦.
(٣) « الكافي » ج ٧ ، ص ٤١ ، باب من أوصى بسهم من ماله ، ح ١ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ٢٢٩ ، باب إقرار المريض للوارث بدين ، ح ٥٥٤١ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٥٩ ، ح ٦٥٥ ، باب الإقرار في المرض ، ح ١ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٤٢٥ ، باب الإقرار في حال المرض ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٧٨ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ١٦ ، ح ٧.
![القواعد الفقهيّة [ ج ٦ ] القواعد الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F715_qavaed-feqhie-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
