ميراثهم » (١).
وذلك لوضوح أنّهم في حياة المورث ليسوا أهل الميراث ، لأنّه لا ميراث في البين كي يترك لأهل الميراث ميراثهم ، وبعد الوفاة أيضا لا ميراث بالنسبة إلى ذلك المقدار الذي نجّز فيه التبرّع ، لأنّه أفناه وانتقل عنه بالتبرّع ، فلا يصدق عليه عنوان أنّه « ما تركه الميّت » الذي هو موضوع الميراث.
الطائفة السادسة : الأخبار الواردة في باب نفوذ الإقرار من المريض ـ يموت في ذلك المرض ـ في الثلث ، وعدم نفوذه في الأزيد منه إن كان متّهما ، ولتعليله عليهالسلام ذلك بقوله في إقرار امرأة بذلك في رواية بيّاع السابري : « فإنّما لها من مالها ثلثه ».
عن العلاء بيّاع السابري قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة استودعت رجلا مالا ، فلمّا حضرها الموت قالت له : إنّ المال الذي دفعته إليك لفلانة ، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا : إنّه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلاّ عندك ، فاحلف لنا مالها قبلك شيء أفيحلف لهم؟ فقال : « إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم ، وإن كانت متّهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان ، فإنّما لها من مالها ثلثه » (٢).
ورواية إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أقرّ لوارث له وهو مريض بدين له عليه ، قال عليهالسلام : « يجوز عليه إذا أقرّ به دون الثلث » (٣).
__________________
(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ١١ ، باب ما للإنسان أن يوصى به بعد موته. ، ح ٤ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ١٨٦ ، باب ما يجب من ردّ الوصيّة إلى المعروف. ، ح ٥٤٢٥ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٧٣ ، باب الوصية بالثلث وأقلّ منه وأكثر ، ح ٥ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٥٨ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٨ ، ح ١.
(٢) « الكافي » ج ٧ ، ص ٤٢ ، باب المريض يقرّ لوارث بدين ، ح ٣ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ٢٢٩ ، باب إقرار المريض للوارث بدين ، ح ٥٥٤٣ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٦١ ، باب الإقرار في المرض ، ح ٧ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١١٢ ، ح ٤٣١ ، باب الإقرار في حال المرض ، ح ٧ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٧٧ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ١٦ ، ح ٢.
(٣) « الكافي » ج ٧ ، ص ٤٢ ، باب المريض يقرّ لوارث بدين ، ح ٤ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، باب إقرار المريض للوارث بدين ، ح ٥٥٤٠ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٥٩ ، باب الإقرار في المرض ، ح ٥ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١١٢ ، ح ٤٢٩ ، باب الإقرار في حال المرض ، ح ٥ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٧٧ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ١٦ ، ح ٣.
![القواعد الفقهيّة [ ج ٦ ] القواعد الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F715_qavaed-feqhie-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
