الشروط الابتدائيّة كي يشمل العقود والالتزامات الابتدائيّة.
وتقريب الاستدلال بهذه العمومات هو بعد ما صدر أحد العقود التبرّعية عن المريض الذي يموت في ذلك المرض ، أو صدر أحد المعاملات المحاباتيّة ، وكان واجدا لشرائط تلك المعاملة عرفا بحيث تحقّق موضوع ذلك العقد عرفا ، فيشمله العمومات الواردة في لزوم الوفاء بذلك العقد أو ذلك الشرط ، ومعنى وجوب الوفاء به ترتيب أثر الملكيّة بالنسبة إلى ذلك المال الذي تبرّع به للمنتقل إليه.
وإطلاق وجوب الوفاء يدلّ على عدم الفرق بين صورة إجازة الوارث ، وبين صورة عدم إجازته. ومعنى حكم الشارع بلزوم ترتيب آثار ملكيّة من انتقل إليه مطلقا أجاز الوارث أم لا ، نفوذ التبرّعات والمعاملات المحاباتيّة مطلقا.
ومنها : عمومات نفس ذلك التبرّع ، مثل عمومات الهبة أو الصدقة ، أو عمومات البيع أو الإجازة أو الصلح المحاباتيّة بنفس التقريب الذي بيّنّا في العمومات التي تشمل مطلق العقود والمعاملات ، فلا حاجة إلى إعادة ما ذكرنا.
وهم ودفع
أمّا الأوّل : فهو أنّ دلالة قاعدة السلطنة ، وعمومات وجوب الوفاء بالعقود ، وعمومات كلّ واحد من عناوين هذه المعاملات مثل ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (١) وعموم ( الصُّلْحُ خَيْرٌ ) (٢) وكذلك عموم الرهن قوله تعالى ( فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ) (٣) أو قوله عليهالسلام :
__________________
(١). البقرة (٢) : ٢٧٥.
(٢) النساء (٤) : ١٢٨.
(٣) البقرة (٢) : ٢٨٣.
![القواعد الفقهيّة [ ج ٦ ] القواعد الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F715_qavaed-feqhie-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
