الصفحه ٣٧٢ : الاختفاء
واجبا عند ظهور الخوف من الأعداء كما اعترف به الخصم ، فالعقلاء لا يفرّقون في
وجوبه بين أن يكون
الصفحه ٣٧٤ :
وأما
قوله : ( إِنَّ اللهَ قَدْ
بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ ) فأوضح دليل على جهله وبهتانه لأن ما أورده من
الصفحه ٤١١ : ) والخلفاء أنفسهم (رض) لا يعرفون
شيئا من أمرها ولم يأتوا على ذكر آية واحدة منها في إثبات خلافتهم ، فهو ينسب
الصفحه ١٧ :
غيرهم في بعضها
ولكن ليس هذا إلاّ على معنى الاختلاف بين المذاهب الأربعة ، بل ما من قول للشيعة
إلاّ
الصفحه ٥٥ :
الأمر الثاني :
أنه من القبيح في لغة العرب الانتقال من حكم قبل تمامه إلى حكم آخر غير مشارك ولا
الصفحه ٧٦ : : ( أتوجبون عليه الحدّ ولا توجبون عليه صاعا من ماء ) مسوق
لبيان الحكم الواقعي ، وأن حكم الله في هذه الواقعة هو
الصفحه ٧٧ : مورد الأولوية بالدليل
القاطع لحكمه فيه لولاه لكان محكوما كذلك ولا محذور فيه ، وهب جدلا أن ذلك من
القياس
الصفحه ٨٣ :
الأول فليس من القياس في شيء إذ لا شيء من القياس بعلم ، وإن كان الثاني فغير داخل
في مفهوم القياس ولا
الصفحه ١٠٣ :
يترتب على
انحرافهم عن أهل البيت النبويّ صلىاللهعليهوآلهوسلم من الضلال والهلاك كما نصّت عليه
الصفحه ١٢٢ :
فعل الشيء حراما أو واجبا لا يعرف إلاّ من النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لا من غيره ، وغيره لا يعرفه
الصفحه ١٥٣ : فباطل من وجهين
:
الأول
: لا دليل على ثبوته
بين الفريقين فلا حجّة فيه على شيء.
الثاني
: لا ضرورة تدعو
الصفحه ١٦٣ :
لأنه إنما يبحث
فيه عن عوارضه الذاتية اللاّحقة لذاته مما هو مفاد كان الناقصة بصورة عامة من غير
فرق
الصفحه ١٩١ : لم يستخلف أحدا
منهم من بعده بإجماع الفريقين ، أما الشيعة فواضح ، وأما أهل السنّة فقد حكى هذا
الإجماع
الصفحه ٢٠٣ :
قرآن وليس بيد أحد دليل لإباحتها ) لوضوح دلالته على أن صاحبه لم يطّلع على آية من
القرآن ، ولم يقف على
الصفحه ٢٣٠ : المراد من العترة في الحديث ، ولا ينكرون أقارب النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وإنّما ينكرون من
ألصق نفسه