والتحريم المؤبد بلا خلاف ولا إشكال في شيء منها عندنا نصا (١) وفتوى ، خلافا لبعض العامة ، فنفى تأبد التحريم ، وقال : لو أكذب نفسه كان له أن يجدد نكاحها ، بل عن بعض العامة قول ببقائهما على الزوجية ، والنص (٢) من طرقنا وطرقهم حجة عليهما ، نعم قيل : يمكن إرجاع الأحكام الأربعة إلى ثلاثة ، لأن زوال الفراش يدخل في التحريم المؤبد ، وفيه أن التحريم المؤبد قد يجامع الفراش كالمفضاة ، والأمر سهل.
ولا خلاف عندنا أيضا كما لا إشكال في أن هذه الفرقة تحصل ظاهرا وباطنا ، سواء كان الزوج صادقا أو هي صادقة ، خلافا لأبي حنيفة ، فحكم بعدم حصولها باطنا مع صدقها ، وهو واضح الضعف.
ومن المعلوم أيضا أن الولد بعد اللعان لا يدعى لأبيه ، ولكن لا يرمى بأنه ابن زنا ، وفي حديث ابن عباس (٣) « أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما لاعن بين هلال وامرأته فرق بينهما ، وقضى لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها ، ومتى رماها أو رمى ولدها فعليه الحد ـ قيل ـ : وكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لأب » وسأل الصادق عليهالسلام أبو بصير (٤) « عن المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها؟ فقال : إلى امه » إلى غير ذلك من النصوص (٥).
ولو كان الزوج عبدا وشرط مولاه رقية الولد من زوجته الحرة وقلنا بصحة الشرط ففي حريته لو لاعن الأب لنفيه إشكال ، من انتفائه عنه شرعا من أنه حق لغير المتلاعنين ، فلا يؤثر فيه اللعان مع ثبوت حكم الفراش ظاهرا ، وكذا الإشكال في العكس ، أي فيما إذا كانت الزوجة أمة والزوج حرا بغير شرط الرقية ، من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ وغيره ـ من كتاب اللعان.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب اللعان وسنن البيهقي ج ٧ ص ٤٠٩ و ٤١٠.
(٣) سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٩٤ و ٣٩٥ و ٤٠٢ و ٤١٠.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من كتاب اللعان الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من كتاب اللعان.