قائمة الکتاب
في سبب اللعان وهو شيئان الأول القذف
الثاني انكار الولد
في الملاعن وشروطه
في الملاعنة وشروطها
في اعتبار الدخول بها خلاف
٣٤في كيفية اللعان
في أحكام اللعان وتشتمل على مسائل
الأولى :
الثانية :
الثالثة :
الرابعة :
الخامسة :
السادسة :
الثامنة :
التاسعة :
العاشرة :
الحادية عشرة :
الثانية عشرة :
كتاب العتق
ويلحق بهذا الفصل مسائل :
الأولى :
الثانية :
الثالثة :
الرابعة :
الخامسة :
السادسة :
السابعة :
الثامنة :
التاسعة :
العاشرة :
الحادية عشرة :
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
المقصد الأول
ويشترط في صيغة التدبير
شرطان :
المقصد الثاني
المقصد الثالث
في أحكام التدبير وهى مسائل
الأولى :
الثانية :
الثالثة :
الرابعة :
الخامسة :
السادسة :
السابعة :
الثامنة :
فروع أربعة
في أحكام المكاتبة
فتشتمل على مسائل
الأولى :
الثالثة :
الرابعة :
الخامسة :
السادسة :
السابعة :
الثامنة :
التاسعة :
العاشرة :
الحادي عشرة :
الثانية عشرة :
الثالثة عشرة :
الرابعة عشرة :
الخامسة عشرة :
الكلام في اللواحق
فيشتمل على مقاصد
الأول
في لواحق تصرفات المكاتب وهنا
مسائل
الأولى
الثانية :
الثالثة :
الرابعة :
المقصد الثاني
في جناية المكاتب والجناية عليه وفيه قسمان :
الأول في مسائل المشروط وهى سبع :
الأولى :
الثانية :
الثالثة :
الرابعة :
الخامسة :
السادسة :
السابعة :
المقصد الثالث
في أحكام المكاتب في الوصايا
وفيه مسائل
الأولى :
الثالثة :
الرابعة :
الخامسة :
السادسة :
السابعة :
الثاني ـ في الاحكام المتعلقة بأم الولد وفيه مسائل
الأولى :
الثانية :
الثالثة :
الرابعة :
الخامسة :
السادسة :
العاشرة :
إعدادات
جواهر الكلام [ ج ٣٤ ]
جواهر الكلام [ ج ٣٤ ]
المؤلف :الشيخ محمّد حسن النّجفي
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :396
الاجزاء
تحمیل
أصحابه (١) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : يضرب الحد ويخلى بينه وبينها » وفي خبر محمد بن مضارب (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد وهي امرأته » وفي خبر محمد بن مسلم (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام « لا تكون الملاعنة ولا الإيلاء إلا بعد الدخول » وفي خبر أبي بصير (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته » وفي خبره الآخر (٥) عنه عليهالسلام أيضا قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها ، قال : « يجلد » ٢٨٩١٨ وفي خبر محمد بن مضارب (٦) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال : لا يكون ملاعنا إلا بعد أن يدخل بها ، يضرب حدا وهي امرأته ، ويكون قاذفا » وهي مع تعاضدها واعتبار سند بعضها قد حكى الإجماع على مضمونها في محكي الخلاف وظاهر التبيان وأحكام القرآن للراوندي.
ولكن مع ذلك كله فيه قول بالجواز كما عن بعضهم ، بل في قواعد الفاضل أنه الأقرب ، ولعله لعموم الآية (٧) الذي يجب تخصيصه بما سمعت من النصوص وغيرها ، ودعوى تنزيلها على اعتباره بالنسبة إلى نفي الولد ـ الذي لا يتوقف نفيه قبل الدخول على اللعان إجماعا كما في المسالك ، لعدم وجود شرائط الإلحاق ، فلا إشكال في انتفائه بهذا السبب ـ يدفعها التصريح في جملة منها بنفي اللعان بينهما بالقذف دون نفي الولد.
وحينئذ فما أشار إليه المصنف وغيره بعد حكاية القولين المزبورين بقوله وقال ثالث كما عن السرائر بثبوته أي اللعان بالقذف بلا دخول دون نفي الولد حاملا عليه كلام الأصحاب قال : « لأن قبل الدخول القول قول الزوج مع يمينه ، ولا يلحق به الولد بلا خلاف بين أصحابنا ، ولا يحتاج في نفيه إلى لعان » واستحسنه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللعان الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللعان الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللعان الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللعان الحديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللعان الحديث ٧.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللعان الحديث ٨.
(٧) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٦.