العتق هنا بسبب من جهته بخلاف ما لو أعتقه مجانا ، مع أنه لا يتم في الإبراء الذي هو بمنزلة الأداء ـ لا حاصل له.
وأضعف من ذلك ما احتمله في الدروس وغيرها من سقوط الأرش لو أعتقه وإن كان عنده مال ، لتعلق الأرش بالرقبة أصالة والمال يثبت تبعا والفرض فواتها ، إذ لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه ، على أن دعوى تعلق الأرش بالرقبة في الجناية على المولى يمكن منعها لكونها ملكا له قبل الجناية ، فلا وجه لتعلق حقه بملكه ، وإنما يثبت له في ذمته إلا على احتمال ستعرفه إنشاء الله فتأمل جيدا ، والله العالم.
وعلى كل حال فمما ذكرنا يظهر لك ما في قول المصنف وغيره وإن كانت الجناية خطأ فهي تتعلق برقبته ، وله أن يفدي نفسه بالأرش لأن ذلك يتعلق بمصلحته التي هي كنفقته وعلاج مرضه ، إذ قد عرفت أن رقبته ملك للسيد ، فلا وجه لتعلق حقه بها ، نعم لما صار له بالكتابة ذمة قابلة لأن يملك عليه بها من غير فرق بين المولى وغيره تعلق أرش جنايته على المولى بها ، كما هو مقتضى إطلاق ما دل على ديتها الظاهر في أن موردها الذمم كقيم المتلفات ، وإنما تعلقت برقبة العبد في بعض المواضع لعدم ذمة له فعلا يتمكن من الأداء بها مع قوة أمر الجناية وأنه لا يطل دم امرئ مسلم (١) فشرع الاستيفاء منها عوض الذمة ، فتأمل جيدا ، والله العالم.
وكيف كان ف حكم الخطأ حكم العمد الموجب مالا ، وهو ما سمعته من أنه إن كان ما بيده من المال بقدر الحقين فمع الأداء ينعتق ، وإن قصر دفع أرش الجناية وفيه البحث السابق. فان ظهر عجزه كان لمولاه فسخ الكتابة ، وإن لم يكن له مال أصلا وعجز فان فسخ المولى سقط الأرش لأنه لا يثبت للمولى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث ٢ والباب ـ ٢ ـ من أبواب دعوى القتل الحديث ١ من كتاب القصاص وفيهما « لا يبطل دم امرئ مسلم ».