وإن كانت الآية فيه مطلقه ، وتخصيص الآية بصورة وجوبها والاستحباب في غيرها تبرعا.
وفيه أولا عدم معلومية إرادة الشيخ الإجماع على ما ذكره من الحكم ، كما يقضي به التدبر في عبارته المحكية عنه في المختلف ، لاحتماله إرادة الإجماع على أصل الإيتاء في الجملة ، خصوصا بعد أن لم نقف على خبر أصلا فيما ذكره من الحكم المزبور.
نعم في صحيح محمد بن مسلم (١) عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن قول الله عز وجل ( وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ ) (٢) قال : الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول أكاتبه بخمسة آلاف وأترك له ألفا ، ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فأعطه » ونحوه المرسل (٣) عن الصدوق ره.
وفي خبر العلاء بن الفضيل (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في قول (٥) الله تعالى ( فَكاتِبُوهُمْ ) إلى آخرها : « تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها ، ولا تزيد فوق ما في نفسك ، قلت : كم؟ قال : وضع أبو جعفر عليهالسلام عن مملوك ألفا من ستة آلاف ».
وفي خبر القاسم بن يزيد (٦) عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا « سألته عن قوله تعالى (٧) ( وَآتُوهُمْ ) ـ إلى آخرها ـ قال : سمعت أبي يقول : لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ثم يزيد عليه ثم يضع عنه ، لكن يضع عنه مما نوى أن يكاتبه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ١.
(٢) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣٣.
(٣) أشار إليه في الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ١ وذكره الصدوق ( قده ) في المقنع ص ٣٨.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ٢.
(٥) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ٣ عن القاسم بن بريد.
(٧) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣٣.