عليها ، لأنه أعم ، ولا يلزم من انتفاء السبب الخاص المحلل انتفاء غيره من الأسباب وإن لم تدعه لا أقل من أن يكون دعواها ذلك يوجب شبهة يسقط بمثلها الحد ، وعدم ثبوت دعواها شرعا لا يحقق وصف الزنا قطعا ، إلا أن ذلك لا يقتضي سقوط الخبر المزبور الدال بمنطوقه ومفهومه على الأحكام المزبورة التي يدل على بعضها الأصل ، نعم هو من جملة نصوص الخلوة (١) المقتضية للحكم بالدخول بالنسبة إلى تمام المهر والملاعنة ، وقد عرفت البحث في ذلك مفصلا في كتاب النكاح وأنه لا يقتضي الحكم بالدخول بالنسبة إلى تمام المهر ، فضلا عن غيره من الأحكام المترتبة على الدخول.
ومن هنا قيل والقائل ابن إدريس ، لا يثبت اللعان ما لم يثبت الدخول بالبينة أو الإقرار وهو الوطء ، ولا يكفي في إثباته إرخاء الستر حينئذ ولا يتوجه عليه الحد لأنه لم يقذف فإن إنكار الولد أعم من ذلك ولا أنكر ولدا يلزمه الإقرار به حتى يصح اللعان منه ، ووجهه في المسالك بعدم ثبوت الوطء الذي به يتحقق الفراش المقتضي للحوق الولد به.
ولعل هذا أشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها أصالة عدم الدخول بناء على كونه شرطا في اللعان التي لا يعارضها نصوص الخلوة (٢) كما سمعت الكلام فيه مفصلا في كتابه.
نعم قد يقال ـ إن لم يكن إجماع على خلافه ـ : بلحوق الولد به لاحتمال الوطء بناء على أنه يكفي في الفراش في الزوجة تحقق الزوجية واحتمال الوطء ولكن لا يشرع اللعان في نفيه بناء على اعتبار تحقيق الدخول فيه ، ولا تنافي بين الحكمين بعد اقتضاء دليلهما ذلك ، ودعوى أن لحوق الولد به يتوقف أيضا على
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب المهور الحديث ٣ و ٤ من كتاب النكاح.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب المهور من كتاب النكاح.