الصحيح (١) : « إذا عمى المملوك عتق » وفي خبر السكوني (٢) : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا عمى المملوك فلا رق عليه ، والعبد إذا جذم فلا رق عليه » وفي خبره الآخر (٣) عنه أيضا عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال : « العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أعتقهم » وفي خبر أبي البختري (٤) أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : « لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد » وعن ابن الجنيد في حديث أهل البيت عليهمالسلام (٥) « أن الرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إذا عمى المملوك أو جذم فلا رق عليه » وعن أمير المؤمنين عليهالسلام (٦) « من أصابته زمانة في جوارحه وبدنه ومن نكل به مولاه فهو حر لا سبيل عليه سائبة » وقال أبو جعفر عليهالسلام في خبر الجعفي (٧) : « إذا عمى المملوك أعتقه صاحبه ، ولم يكن له أن يمسكه » بل عن ابن حمزة إلحاق البرص بالجذام ، ولم أقف له على دليل.
ومنها إسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه وخرج منها إلينا بلا خلاف أجده ، بل عن صريح المختلف وظاهر غيره الإجماع عليه ، مضافا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب العتق الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب العتق الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٣ من كتاب الإيلاء والكفارات.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب العتق الحديث ٤.
(٥) الظاهر أن ابن الجنيد ( قده ) اقتبس ذلك من رواية السكوني المتقدمة والمروية في الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب العتق الحديث ٢.
(٦) الظاهر أن ابن الجنيد ( قده ) اقتبس ذلك من رواية السكوني المتقدمة والمروية في الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٣ ورواية أبي بصير الاتية والمروية في الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب العتق الحديث ٢.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب العتق الحديث ٦.