أيجوز للمسلم أن يعتق مشركا؟ قال : لا ».
إلا أن الجميع كما ترى ، ضرورة كون المراد الرديء من الخبيث في الآية ، لا الخبيث من حيث الاعتقاد دون المالية التي قد تكون خيرا من مالية العبد المسلم ، ولو سلم فالنهي إنما هو عن خصوص الصدقة الواجبة ، للإجماع على جواز إنفاق الرديء من المال وجيده بالصدقة ونحوها ، وكونه محلا للتقرب يتبع المستفاد من الأدلة ، فمع فرض اقتضاء إطلاقها الأمر بعتق مطلق الرقبة مسلمة كانت أو كافرة فلا إشكال في صحة النية حينئذ ، إذ ليست عبادية العتق مأخوذة من رجحان الإحسان ونحوه.
على أن المصالح المترتبة على ذلك لا يحيط بها إلا علام الغيوب ، فربما أدى ذلك إلى إسلامه ، كما روي (١) « أن عليا عليهالسلام أعتق عبدا نصرانيا فأسلم حين أعتقه » بل ربما ورد (٢) في بعض النصوص الأمر بسقيهم وإطعامهم معللة بأن « لكل كبد حرى أجر » وخبر سيف مع ضعفه وكونه أخص من المدعى يمكن حمله على ضرب من الكراهة ، نحو النهي (٣) طعن عتق غير المؤمن ، لرجحان إطلاق الأدلة المعتضد بما سمعته من المروي من فعل علي عليهالسلام ، ومعلومية جواز عتق غير المؤمن الذي هو أشد من الكافر عليه ، ومن هنا قيل والقائل الشيخ في محكي الخلاف والمبسوط وعن ابن سعيد في محكي الجامع يصح مطلقا ومال إليه بعض.
نعم من الغريب هنا ما قيل والقائل الشيخ في محكي النهاية يصح مع النذر لا مع عدمه جمعا بين الخبرين (٤) المزبورين ، وهو كما ترى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من كتاب العتق الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الصدقة الحديث ٣ من كتاب الزكاة والتعليل الوارد انما هو لسقي الحيوان كما في سنن البيهقي ج ٤ ص ١٨٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من كتاب العتق الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من كتاب العتق الحديث ٢ و ٥.