العنوان |
الصفحة |
العنوان |
الصفحة |
المسألة الخامسة : |
|
أشهر الحرم على قول الشيخ ره |
٢٩١ |
لو ظاهر ولم ينو العود فأعتق عن الظهار |
٢٨٥ |
المسألة الثانية عشره : |
|
المسألة السادسة : |
|
كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام |
٢٩٢ |
لا تدفع الكفارة إلى الطفل وتدفع إلى وليه |
٢٨٦ |
كتاب الايلاء |
|
المسألة السابعة : |
|
في معنى الايلاء لغة وشرعا وأصله |
٢٩٧ |
لا تصرف الكفارة إلى من تجب نفقته |
٢٨٧ |
الكلام في أمور أربعة الأول : |
|
المسألة الثامنة : |
|
الاول : |
|
إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس سواء كفر بالعتق أو بالصيام أو بالاطعام |
٢٩٠ |
في صيغة الايلاء |
٢٩٨ |
المسألة التاسعة : |
|
الأمر الثاني |
|
إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين |
٢٩٠ |
في المؤلى وشروطه من البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد |
٣٠٤ |
المسألة العاشرة : |
|
الأمر الثالث : |
|
لا يجزى دفع القيمة في الكفارة لاشتغال الذمة بالخصال |
٢٩١ |
في المؤلى منها وشروطها من كونها منكوحة بالعقد ومدخولا بها وغيرها |
٣٠٧ |
المسألة الحادية عشرة : |
|
الأمر الرابع : |
|
من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من |
|
في أحكام الايلاء ، وفيه مسائل |
|
|
|
الأولى : |
|
|
|
لا ينعقد الايلاء حتى يكون التحريم مطلقا أو مقيدا بالدوام أو مقرونا بمدة تزيد على الأربعة |
|