فكل شرط يثبت للطلاق يثبت له ، ويزيد بما ستعرفه من اعتبار الكراهة.
وكيف كان ف يعتبر في المختلعة البلوغ والعقل في محكي المبسوط والجامع ، واختاره في كشف اللثام ، لانتفاء الكراهة منها ، وعن التحرير لأنه لاحظ لها في إسقاط مالها ، وفيه مالا يخفى ، وفي صريح القواعد ومحكي النهاية الجواز ، والظاهر فرضه في حال تحقق الكراهة منهما ، ضرورة عدم منافاة حصولها للصغيرة المميز والمجنون الذي يمكن فرض سبق الكراهة منه في حال العقل ثم استمرت إلى حال الجنون ، ودعوى عدم اعتبار كراهتهما يدفعها أنه لا دليل على العدم ، بل ظاهر الأدلة الشرطية التي هي من أحكام الوضع الشاملة للمكلف وغيره ، كالضمان والحدث ونحوهما ، ولعل ذلك هو الظاهر من المصنف ، حيث لم يذكرهما في الشرائط ، وقد عثرنا على نسخة لكشف اللثام قد غير فيها ما حكيناه عنه أولا ، قال : « وهو الوجه في صغيرة لا يتصور الكراهة منها » وهذا منطبق على ما ذكرناه.
وعلى كل حال فقد ذكر هو وغيره بل لا أجد فيه خلافا بل الإجماع بقسميه عليه أنه لا بد ( يعتبر خ ل ) في المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها غير صغيرة ولا يائسة وكان حاضرا معها على حسب ما سمعته في الطلاق الذي قد عرفت كون الخلع فردا منه ، فكل ما دل على اشتراطه فيه يشترط في الخلع ، مضافا إلى قول الصادق عليهالسلام في خبر حمران (١) : « لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير وإقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم خيرها » وقول الباقر (٢) عليهالسلام : « لا طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا خيار إلا على طهر من غير جماع » وغيرهما من النصوص (٣) الدالة على اعتبار ذلك فيه.
ولعله لذا كان المحكي عن الخلاف الاتفاق على اعتبار ذلك فيه ، سواء قلنا : إنه طلاق أو فسخ ، ولعله كذلك ، نعم عن المراسم « وشروط الخلع والمبارأة شروط
__________________
(١) و (٢) و (٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٤ ـ ٣ ـ ٠ ـ.