المسألة ( العاشرة : )
لا يجزئ دفع القيمة في الكفارة ، لاشتغال الذمة بالخصال لا بقيمتها التي لا تندرج في إطلاق الأمر بالإطعام مثلا حتى في الفرد الذي يراد منه التمليك للإطعام ، والاجتزاء بها في الزكاة ونحوها للدليل ، ومن هنا لم يكن خلاف في ذلك عندنا ، بل في المسالك هو إجماع وإن خالف فيه بعض العامة لنوع من الاستحسان الذي ليس بحجة عندنا كالقياس على الزكاة.
المسألة ( الحادية )
عشرة قال الشيخ : من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق ، لرواية ( وهي رواية خ ل ) زرارة (١) والمشهور عموم المنع بل حكى غير واحد الإجماع عليه ، كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الصوم (٢) فلاحظ.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ١.
(٢) راجع ج ١٧ ص ٨٨.
٢٩١
![جواهر الكلام [ ج ٣٣ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F684_javaher-alkalam-33%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
