المسألة ( السابعة : )
لا تصرف الكفارة إلى من تجب نفقته على الدافع ، كالأب والأم والأولاد والزوجة والمملوك بلا خلاف أجده فيه ، لا لأنهم أغنياء بالدافع كما أوضحناه في كتاب الزكاة (١) بل لانسياق غيرهم من الأدلة خصوصا مع ملاحظة قوله تعالى (٢) ( مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) المشعر بكون المساكين غيرهم ، وملاحظة پقول الصادق عليهالسلام في صحيح عبد الرحمن (٣) الوارد في الزكاة : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأم والولد والمملوك والزوجة ، وذلك لأنهم عياله لازمون له » المشعر بأن العيالية منافية لصدق إيتاء الزكاة الظاهر في خروجها عنه وعن عياله ، ضرورة اقتضاء إعطائها لعياله رجوعها إليه بنوع من الاعتبار ، وكذا الصدقة التي منها الكفارة ، بل لعل ما دل (٤) على عدم أكل العيال من العقيقة لأنها صدقة مشعر بذلك ، بل قد يدعى معلومية ذلك من الشرع على وجه يعرفه كل تابع له.
ومن ذلك يظهر لك جواز دفع الغير لهم الكفارة مع بذلها ممن عليه وعدمه ، لعدم هذه الموانع ، كما جاز دفع الزكاة من غير المنفق لهم عدا المملوك حتى
__________________
(١) راجع ج ١٥ ص ٣٩٥ ـ ٤٠٣.
(٢) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٩٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ من كتاب النكاح الا أنه ليس فيه التعليل بأنها صدقة ، نعم ورد في المستدرك في الباب ـ ٣٤ ـ من أحكام الأولاد الحديث ٢ « فان لم يطبخه فلا بأس أن يتصدق به » وفي البحار ج ١٠ ص ٢٥٢ ط الحديث « لا يصلح لها ـ أي الأم ـ الأكل منه فليتصدق بها كلها ».