ورواه الرضّي في نهج البلاغة مرسلاً.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٧ ح ٦
٨ ـ ابن المغيرة باسناده ، عن العبّاس بن عامر ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يؤدب الصّبّي على الصّوم ما بين خمسة عشرة سنة إلى ستّ عشرة سنة.
البحار : ج ١٠٣ ص ١٦٢ ح ٦
١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : إنّ أولاد المسلمين موسومون عندالله شافع ومشفع ، فاذا بلغوا اثني عشر سنة كتبت لهم الحسنات فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السببئات.
ورواه الصّدوق في التوحيد ، عن محمد بن الحسن ، عن الصّفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، مثله.
الوسائل : ج ١٥ ص ٩٤ ح ١
٢ ـ أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن أبي الحسين الخادم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال : حتّى يبلغ أشدّه. قال : قلت : وما أشدّه؟ قال : احتلامه. قال : قلت قديكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقلّ أو أكثر ولا يحتلم؟ قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً.
البحار : ج ١٠٣ ص ١٦٢ ح ٥
٣ ـ أبي ، عن محمّد العطّار ، عن ابن عيسى ، عن الوشّا ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا بلغ الغلام أشدّه ثلاث عشرة سنة ، ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أم لم يحتلم ، وكتبت عليه السّيئات وكتبت له الحسنات ، وجاز له كلّ شيء من ماله إلاّ أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً.
البحار : ج ١٠٣ ص ١٦٢ ح ٧