١ ـ في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله : « ولا تؤتوا السّفهاء أموالكم » فالسّفهاء النساء والولد. إذا علمالرجل أنّ امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد ، لم ينبغ له أن يسلّط واحداً منهما على ماله الّذي جعل الله له « قياما » يقول له معاشاً. قال : « وابتلوا اليتامى حتّى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ».
قال : من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يحوز له أن يؤتيه حتّى يبلغ النكاح ويحتلم. فاذا احتلم ووجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ولا يكون مضيّعا ولا شارب خمر ولا زانيا ، فاذا آنس منه الرّشد دفع اليه المال وأشهد عليه. وإن كانو لا يعلمون أنّه قد بلغ فانّه يمتحن يريح إبطه آو نبت عانته ، فاذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع إليه ماله إذا كان رشيداً ، ولا يجوز أن يحبس عنه ماله ويعتلّ عليه ، أنّه لم يكبر بعد. وقوله : « ولا تأكلوها إسرافاً وبدارا أن يكبروا » فإن كان في يده مال يتسم وهو غنيّ فلا يحلّ له أن يأكل من مال اليتيم. ومن كان فقيرا فقد حبس نفسه على ماله فله أن يأكل بالمعروف.
البحار : ج ١٠٣ ص ١٦٣ ح ١٠
١ ـ وسئل الصّادق عليهالسلام : لم أيتم الله نبيّه محمّداً صلىاللهعليهوآله ؟ قال : لئلاّيكون لأحد عليه طاعة.
البحار : ج ١٠٤ ص ٩٣ ح ٣٢