عليه.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٨ ح ٣
٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار بالأسانيد الثّلاثة عن الرّضا ، عن آبائه عليهمالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا تستر ضعوا الحمقاء ولا العمشاء فانّ اللّبن يعدي.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٨ ح ٤
٥ ـ عبدالله بن جعفر في قرب الاسناد ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً عليهالسلام كان يقول : تخيّروا للرّضاع كما تخيّرون للنّكاح ، فانّ الرّضاع يغيّر الطباع.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٨ ح ٦
٦ ـ الأربعمائة : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : توقّوا على أولادكم لبن البغيّ من النّساء والمجنونة ، فانّ اللّبن يعدي.
البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٣ ح ٩
١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى ـ الخبر.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٨ ح ٧
٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبيّ عليّ الأشعريّ ، عن الحسن بن عليّ ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : والوالدات يرضعن أولادهنّ ، قال : مادام الولد في الرّضاع فهو بين الأبوين بالسّوية ، فإذا فطم فالأب أحقّ به من الامّ ، فإذا مات الأب فالامّ أحقّ به من العصبة ، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الامّ : لا أرضعه إلاّ يخسمة دراهم فإنّ له أن ينزعه منها