١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهالسلام ، قال : عليّ عليهالسلام : لا بأس بأن لاتختتن المرأة ، فأمّا الرّجل فلا بدّمنه.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٣ ح ٨
٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محّمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير يعني المراديّ ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجارية تسبي من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة. فقال : أمّا السّنة فالختان على الرّجال ، وليس على النساء.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٦ ـ ١٦٧ ح ١
٣ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : خفض النساء مكرمة ، وليس من السنّة ولا شيئاً واجباً ، وأي شيء أفضل من المكرمة؟
ورواه الحميريّ في قرب الإسناد ، عن هارون بن مسلم ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٧ ح ٣
وفي البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٨ ح ٣ ، عن قرب الاسناد : ص ٧ ، عن هارون ، عن إبن صدقة. وج ١٠٤ ص ١٢٤ ح ٧٩ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٦٤ ، عن الصادق عليهالسلام.
٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : الختان سنّة في الرّجال ، ومكرمة في النساء.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٨ ح ١