٥ ـ ٥
سنن لختان في الاولاد
١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام ، قال : قال عليّ عليهالسلام : لابأس بأن لاتختتن المرأة ، فأمّا الرّجل فلا بدّ منه.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٣ ح ٨
٢ ـ في عيون الأخبار ، بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرّضا عليهالسلام ، أنّه كتب إلى المأمون : والختان سنّة واجبة للرّجل ، ومكرمة للنساء.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٣ ح ٩
٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : إذا أسلم الرّجل اختتن ولو ثمانين سنة.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٦ ح ١
٤ ـ عن عليّ بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعاً ، عن محمّد بن عليّ ، عن الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، في حديث طويل ، انّ رجلاً من الرهبان أسلم على يده ـ إلى أن قال : ـ فدعا أبو إبراهيم عليهالسلام بجبّه خزّ وقميص قوهي وطيلسان وخف وقلنسوة فأعطاه إيّاه وصلّى الظهر وقال : اختتن. فقال :