إسماعيل والحسين بن سعيد جميعاً ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن قول الله عزّوجّل : « لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده » فقال : كانت المراضع ممّا تدفع إحداهنّ الرّجل إذا أراد الجماع تقول : لا أدعك إنّي أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الّذي ارضعه ، وكان الرجل تدعن المرأة فيقول : إني أخاف أن اجامعك فأقتل ولدي ، فيدفعها فلا يجامعها ، فنهى الله عزّوجّل عن ذلك أن يضارّ الرّجل المرأة والمرأة الرّجل.
رواه الصّدوق في « المقنع » مرسلاً ، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، ورواه العياشيّ في تفسيره ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله ، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٠ ح ١
٢ ـ عليّ بن إبراهيم في تفسيره ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيّ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا ينبغي للرّجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضارّّ بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها : لا أقر بك فانيّ أخاف عليك الحبل فتغيلي [ فتغيلين ـ خ ل ] ولدي. وكذلك المرأة لايحلّ لها أن تمتنع على الرّجل فتقول : إنيّ أخاف أن أحبل فأغيل ولدي. وهذه المضارّة في الجماع على الرّجل والمرأة وعلى الوارث مثل ذلك ، قال : لايضارّ المرأة التّي يولد لها ولد وقد توفي زوجها ولا يحلّ للوارث أن يضارّ ام ّالولد في النفقة فيضيّق عليها.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٠ ح ٢
٣ ـ محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قوله عزّوجّل : « لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده » قال : الجماع.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٨١ ح ٣