٣ ـ عن عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن ذريح المحاربيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في العقيقة ، قال : إذا جازت سبعة أيّام فلا عقيقة له.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب قال الشيخ : إنّما أراد نفي الفضل الّذي يحصل له لو عقّ يوم السّابع لأنّا قدبينّا فيما تقدّم أنّ العقيقة مستحبة وان مضى للولد أشهر وسنون.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٠ ح ٢
٤ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن اخيه ، قال : سألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع ، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدّقة بوزنه؟ فقال : إذا مضى سبعة أيّام فليس عليهم حلقه إنّما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السّابع.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٠ ح ٢
٥ ـ في خبر الأعمش ، عن الصّادق عليهالسلام ، قال : العقيقة للولد الذّكر والأنثى يوم السابع ـ الخبر.
البحار : ج ١٠٤ ص ١١٠ ح ١٣
٦ ـ دعائم الإسلام ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، أنّه ذكر العقيقة والمولود ، فقال : إذا كان يوم السابعه فاذبح عنه كبشاً ـ الخبر.
٧ ـ فقه الرضا عليهالسلام : وسمه اليوم السابع واختنه واثقب أذنه واحلق رأسه وزن شعره بعدما تجففه بفضة او بالذهب وتصدق بها وعق عنه. كل ذلك في اليوم السابع ـ الخبر.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ٨
٩ ـ الصّدوق في الهداية ، عن الصّادق عليهالسلام ، أنّه قال : يعقّ عن المولود ويثقب أذنه ويوزن شعره بعدما يجفّف بفضّة ويتصدّق به. كلّ ذلك يوم السّابع.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ٩