بنا تكنّ فبقّين من ذلك شيئاً فإنّه انقى لا لوانهنّ واحظى لهنّ.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٢ ص ٦٢٢ ح ١
٣ ـ وبهذا الاسناد ، عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام ، قال : أخبرني جدّي القسم بن محمّد بن أبي بكر ، عن عايشة ، أنّها كانت تقول : يا معشر النّساء ، إذا خفضن بناتكنّ فبقّين إبقاء للذّلتهنّ في الأزواج.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٢ ص ٦٢٢ ح ٢
١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار ، عن محمّد بن عمر البصريّ ، عن محمّد بن عبدالله الواعظ ، عن عبدالله بن أحمد بن عامرالطّائيّ ، عن أبيه ، عن الرّضا ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام في حديث الشاميّ ، أنّه سأله عن أوّل من امر بالختان. فقال : إبراهيم. وسأله عن أوّل من خفض من النساء فقال : هاجرامّ إسماعيل ، خفضتها سارة لتخرج عن يمينها [ فإنّها كانت حلفت لتذبحنها ـ خ ] ـ الخبر.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٨ ح ٢
٢ ـ في العلل ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في قول سارة : اللهم لا تؤاخذني بما صنعت بها جر ، أنّها كانت خفضتها لتخرج من يمينها بذلك.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٨ ح ٣
٣ ـ القطب الراوندي في لب اللّباب : ولم يبايع النبيّ صلىاللهعليهوآله أحداً من النّساء إلاّ مختونة. واوّل من اختتن من النساء هاجر لحلف سارة أن تقطع عضواً منها ، فأمر الله تعالى باختتانها.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٢ ص ٦٢٢ ح ٤