عنوان الحائز؛ لأنّ فعل الوكيل ينتسب الى الموكل بسبب عقد الوكالة.
قلنا : إنّ ما ذكر وجيه فى الاُمور الاعتبارية ـ كالبيع والإجارة ونحوهما ـ فإنّه بالتوكيل فيها ينتسب فعل الوكيل الى الموكل فيقال : « فلان باع داره » والحال أنّ وكيله باعها ، وأما الاُمور التكوينية الخارجة عن دائرة الاعتبار ، فلايتحقق الانتساب المذكور فيها ولا معنى للوكالة فيها ، فلا يصح أن يقال لمن وكَّل غيره في الأكل أو الشرب عنه : إنّه أكل أو شرب. وحيث إنّ الحيازة هى من الاُمور التكوينية دون الاعتبارية ، فلا تقبل الوكالة ولا تنتسب حيازة الوكيل الى الموكل.
٥ ـ وأمّا حيازة الأجير ـ التى هى محل ابتلاء فى زماننا حيث يستأجر الشخص أو الدولة عمّالاً للحفر والتنقيب ـ فقد يقال باقتضائها لملكية المستأجر ، لأحد الوجوه التالية :
أ ـ إنّ عمل الأجير ـ وهو الحيازة ـ ملك للمستأجر بسبب عقد الإجارة ، وحيث إنّ المحاز يعدُّ ثمرة ونتيجة للحيازة ، فيلزم تملك المستأجر له ، فإنّ من يملك الأصل يملك نتائجه.
وفيه : ان البيضة تعدُّ عرفاً نماء للدجاجة ، فالمالك للدجاجة يكون مالكاً للبيضة ، وهذا بخلافه فى المعدن ، فإنه لايعدُّ عرفاً نماء للحيازة إلاّ بنحو المجاز.
ب ـ انّه بعقد الإجارة يصدق عنوان الحائز حقيقة على المستأجر ، فالحيازة حيازته ، ولازم ذلك تملكه للمعدن باعتبار أنّه حائز حقيقة.
وفيه : انّ أقصى ما يترتب على عقد الإجارة صيرورة المستأجر مالكاً لحيازة الأجير لا أنّه حائز حقيقة.
ومع التنزل ، فيمكن القول أنّ دليل التملك بالحيازة حيث إنه السيرة التى هي