التوقيت في الملك أو في الوقف الذي قد حكينا الإجماع على عدم جوازه ، ضرورة كون ذلك الذي قد أخذت فيه المدة غاية ، لا ما إذا جائت تبعا لانقراض الموقوف عليه فالعود إلى الملك بانتهاء سبب النقل كالعود بسبب الفسخ بالإقالة والخيار اللذين ليسا سبب ملك جديد للمال ، الذي خرج عن ملك المالك ، وإنما هما سبب فسخ للسبب الذي اقتضى النقل ، فعاد مقتضى السبب الأول على حاله ، بل لعل ذلك هو الأصل في بطلان كل سبب طار على السبب الأول الذي منه ما نحن فيه كما هو واضح.
ومن ذلك كله ظهر لك أنه لا وجه للقول بانتقاله إلى ورثة الموقوف عليه كما في المقنعة ومحكي السرائر ، بل ربما حكى عن سلار أيضا ، بل مال إليه أو قال به الفاضل في محكي التحرير ، باعتبار كونه ملكا لمورثهم ، إذا المورث إنما ملكه على الوجه المزبور فلا يدخل في تركته حتى تشمله أدلة الإرث.
وكذلك القول بصرفه في وجوه البر الذي جعله في الغنية أحوط ، ونفى عنه البأس في المختلف ، إذ هو إما مبنى على بقائه وقفا وترك ذكر المصرف فيه فيصرف فيها أو على أنه مال جهل مالكه ، ولو من حيث الأدلة الشرعية بمعنى عدم دليل بالخصوص يشخص مالكه وكلاهما كما ترى ، ضرورة عدم صحة بقائه وقفا ، بعد فرض أن الواقف لم يقصد بوقفه الا على خصوص المفروض انقراضهم ، وقد عرفت أنه عليهالسلام قال : « الوقوف على حسب ، ما يوقفها أهلها (١) » فبقاؤه وقفا حينئذ وصرفه في ذلك مناف للعنوان المزبور قطعا.
وأما دعوى كونه مجهول المالك شرعا فيدفعها ما عرفت من أن عقد الوقف لم يقتض إلا الإخراج عن الملك بالقدر المزبور ، وما عرفت من التصريح برجوع الوقف إلى الورثة وأنه المراد بعدم التوقيت الذي منه ما نحن فيه بعد الانقراض.
نعم قد يتوقف في انتقاله مع فقد الواقف إلى ورثته حين انقراض الموقوف عليه ، باعتبار صيرورته بحكم ماله في ذلك الوقت ، فلا مدخلية للوارث السابق الذي كان وارثا للمال الذي هو
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام الوقوف الحديث ٢.