للوصاية ، لكن لم تتعلق الوصاية عليها ، لما تقرر غير مرة من أن الدواعي لا تقيد أمثال هذه الأسباب ، بل قد يقال : أنها كذلك إذا أوصى إلى العدل ولم يعلم منه ملاحظة الوصف على الوجه الأول أو غيره ، فإن استصحابها كاف في الحكم ببقائها ، بل لو علم ملاحظة الوصف لكن لا على جهة دورانها معه وجودا وعدما ، بل لا حظه غير خاطر في باله العاري عنه ، فإن الاستصحاب أيضا يمكن جريانه ضرورة عدم معلومية علية الوصف ، ومحال الاستصحاب غالبا تقرن معها الأوصاف التي لم يفهم عليتها ، ومنها المقام الذي كان الوصف فيه شبه مفهوم اللقب ، ولا يقال : انه لا يجري باعتبار تغير الموضوع في الفرض ، لما عرفت من أن الموضوع لا يتغير بتغير مثل هذا الوصف ، بل التغير يحصل بتغير الذات أو الوصف الذي يجعل مدارا للحكم.
وقد ظهر لك مما ذكرنا أن الظهور في المقام خمسة والمتجه البطلان في الأولى التي نزلنا عليها عبارة المصنف وان كان فيه صعوبة ، فرارا مما عساه يظهر منها من مساواتها لغيرها التي قد عرفت كون المتجه منه الصحة.
وكيف كان فلا تعود الوصايا بعود الوصف إلا إذا صرح بذلك الموصى ، أو ظهر من عبارته ، فإن الأقوى جواز مثل هذا النصب لإطلاق الأدلة ، ومثل هذه الصورة تأتي أيضا فيما لو فسق حال حياة الموصى أيضا ، ضرورة عدم الفرق فيما ذكرناه من مدارك الصور بين حالي الموت والحياة.
وعلى كل حال فالمتجه في الصورة الأولى انعزاله من غير حاجة إلى عزل الحاكم ، ضرورة تقييد وصايته من الموصى بحال العدالة التي تنتفي بانتفائها ، فقول المصنف والفاضل في القواعد فحينئذ يعزله الحاكم ويستنيب مكانه في غير محله ، اللهم إلا أن يكون المراد ، بالعزل قطعه عن التصرفات بعد أن تحقق العزل الشرعي ، والأمر سهل بعد وضوح المقصود ، والله العالم.
ولا تجوز الوصية إلى المملوك بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عليه مطلقا عن صريح محكي الغنية ، وظاهر التذكرة الإجماع ، وهو الحجة مضافا إلى أدلة الحجر عليه ،