نعم قال ثاني المحققين والشهيدين : هذا إنما يتم بغير اشكال لو كانت الوصية بمقدار معين كمائة دينار ، أو بشيء معين أو شقص منها ، أو كانت بجزء مشاع كالثلث وكانت التركة حين الوصية أزيد منها حال الوفاة ، أما لو انعكس أشكل اعتبارها عند الوفاة ، مع عدم العلم بإرادة الموصى للزيادة المتجددة ، لأصالة عدم التعلق وشهادة الحال بأن الموصى لا يريد ثلث المتجدد حيث لا يكون تجدده ، متوقعا غالبا ، خصوصا مع زيادته كثيرا ، وزاد أولهما ـ أنه قد تقدم الاشكال فيما لو أوصى لأقرب الناس إليه ، وله ابن وابن ابن ، فمات الابن ، فان استحقاق ابن الابن لا يخلو من تردد ، بل قال : إنه قد يتوقف في دية العمد ، من حيث تجدد ثبوتها بعد الموت.
كما أنه أورد أيضا على العبارة وما شابهها بأنه ربما تلف بعض التركة بعد الموت وقبل قبض الوارث إياها ، فلا يحسب ذلك على الوارث ، ويصير الثلث أقل ، وربما تجدد بعد الموت دية نفس أو طرف بصلح ونحوه ، فيصير أكثر ، فلا يستقيم التقييد بقوله عند الموت ، بل يقيد بوقت قبض الوارث التركة ، وأخذ دية النفس والطرف ، وقبول الوصية لمورثه إذا كان بعد موت الموصى الأول ، بناء على أن القبول كاشف.
قلت : قد يدفع الأخير بالتنزيل على الغالب ، حتى ما وقع في الدروس « والمعتبر الثلث حين الوفاة لا حين الوصية ، ولا ما بينهما ولا بعد الوفاة ، لأنه الوقت الذي تنتقل فيه التركة إلى الوارث » أو بما سمعت من أن المقصود من التقييد في نحو المتن الرد على بعض الشافعية القائل بكون العبرة وقت الوصية ، ضرورة تنزيل الموصى له مع الوارث منزلة الشريك ، في أن ما يبقى لهما ، وما يتلف عليهما ، كما هو واضح فيما لو كان الموصى به الثلث ، أو حصة مشاعة منه ، بل لو كان الموصى به شيئا معينا كان مرجعه الوصية بمقدار ما يساوي قيمتها من الثلث ، فهو أيضا كالشريك ، وكذا لو أوصى بمقدار كلى كالمائة دينار ، وكانت بعض الثلث.
إنما الإشكال في أن هذا ونحوه هل يرجع إلى الوصية بحصة مشاعة من الثلث حتى أن التالف منه ينقض من الموصى به على حسب النسبة ، لأنه كالوصية بربع الثلث مثلا ، أو أنه لا يرجع إلى ذلك ، بل هو كلى مضمون في الثلث ، حتى لو لم يبق منه إلا مقدار ما يساوى ذلك نفذت