إجماعا بقسميه ، ولا ينافي ذلك انقطاعها حال عدم الوصية بها ، ضرورة كونها حينئذ كالثلث الذي له الوصية به ، وإن لم يفعل لم يكن له شيء ، بخلاف الحاكم الخاص الذي ثبتت ولايته عليهم من حيث الحكومة منهم عليهمالسلام المقيدة زمن الحياة ، فهو شبه الوكيل عن الإمام عليهالسلام بالنسبة إلى ذلك ، فينعزل بالموت خصوصا بعد أن كان النصب للصنف الذي ثبت في حق الشخص باعتبار اندراجه فيه فإذا انعدم فرد ، قام مقامه فردا آخر مما حل فيه طبيعة الصنف الذي قد نصبه إمام الأصل ولنحو ذلك لم يصح الوصية من الأب والجد له بالولاية مع وجود الآخر ولو على ثلث ماله باعتبار ثبوت الولاية للأب الصادق على كل منهما فمع فرض وجود مصداقه انقطع ولاية الآخر بموته.
نعم لو كان الولاية منحصرة في أحدهما صح حينئذ الوصية بالولاية منه ، وليس هكذا الحاكم ، لأن إمام الأصل موجود في كل زمان ، ويتولى الأمر عنه حينئذ حسبة عدول المؤمنين فتأمل.
وليس لوصي أحدهما عليهم الوصية بالولاية أيضا ، إذا لم يكن قد نص الموصى الأول عليه بذلك ، لأنه كالوكيل عنه ، ينعزل بموته لا أقل من الشك في كون ولايته الحاصلة له بنصب الأب أو الجد قابلة للايصاء بها ، والأصل العدم ، والاستصحاب لا محل له في الفرض فترجع الولاية حينئذ إلى الحاكم.
ولا ولاية للأم بلا خلاف معتد به للأصل فلا تصح الوصية منها حينئذ عليهم خلافا للإسكافي فجعل الولاية لها مع رشدها بعد الأب ، وضعفه واضح ، لعدم الدليل على ولايتها ، بل ظاهر الأدلة خلافه وكون الولاية ثابتة لها على ثلثها ، فلها إخراجه عنهم ، لا يقتضي بثبوت الولاية لها عليهم ، بحيث لو أوصت بالثلث لهم على وجه يكون ملكا لهم ، أن تجعل أمره إلى غير وليهم الشرعي لعدم القدرة لها على ذلك ، ضرورة رجوع ذلك إلى الشرع لا إليها ، والثابت منه ما عرفت.
وكذا الكلام في وصية الأب مع وجود الجد وبالعكس وحينئذ فـ ( لو أوصت لهم بمال ، ونصبت ) لهم وصيا عليه وعلى ثلثها وقضاء