أثابه مقدار الموهوب عينا أو قيمة ، ولا يلزم الأزيد ، وإن طلبه الواهب ، كما لا يجبر الواهب على قبول الأول ، والمعتبر قيمة الموهوب عند القبض إذا وقع بعد العقد ، ويحتمل عند دفع الثواب ».
وهو كالصريح في وجوب القبول عليه ، مع بذل المثل أو القيمة بل لعله ظاهر تقييد عدم وجوب القبول بما إذا لم يذكر العوض في الهبة في القواعد ، بل لعله ظاهر قول المصنف ما لم يدفع إليه ، إلى آخره كالقواعد أيضا ، بل قيل إن مثل ذلك عبارة المبسوط ، والتحرير والدروس ، بل لعله ظاهر ما سمعته أيضا من الفاضل من الخيار المزبور إذا لم يرض الواهب باليسر ، بل عن جامع المقاصد ففي البعد عنه.
نعم عن الإيضاح أن الأقرب جواز الرجوع فيه ، وفيه أنه مناف لآية « ( أَوْفُوا ) (١) » و « المؤمنون (٢) » وغيرهما ، وثبوت الجواز في غير الفرض لا يقتضي ثبوته فيه ، وليس هو من الشرط في العقد الظاهر في صدق يثاب عن هبته » على بذله من المتهب ، بل مقتضاه ذلك وإن كان يسيرا ، إلا أن انصراف إطلاق العوض المشترط إلى المساوي ـ فصاعدا مضافا إلى قاعدة لا ضرر وإلى العادة ـ صار سببا للخروج عنه ، أما إذا كان معينا فالظاهر لزومها ببذله ، وإن كان يسيرا ، وبذلك ظهر لك أن ما في المسالك مشوش ، خصوصا بعد ملاحظة كلامه في تفسير قوله في المتن « ومع الاشتراط من غير تقدير » إلى آخره فلا حظ وتأمل.
ولو خرج العوض أو بعضه مستحقا أخذه مالكه ، ثم إن كانت الهبة مطلقة لم يجب دفع بذله ، ولكن للواهب الرجوع ، لإطلاق دليله ، بعد ظهور فساد ما دفع من العوض فيكون كما إذا لم يعوض عنها ، وإن شرطت بالعوض : ففي القواعد « دفع المتهب مثله أو قيمته مع التعيين أو العين ، أو ما شاء إن رضى الواهب مع الإطلاق » وهو ظاهر أيضا في وجوب دفع العوض ، وفي وجوب قبول الواهب له مع
__________________
(١) سورة المائدة الآية ـ ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ـ ٤.