الصفحه ٧٦ : والقاضي والمصنف هنا ، والفاضل في القواعد والتذكرة والإرشاد والشهيد في
الدروس والتنقيح وجامع المقاصد والروض
الصفحه ٣٩٠ : : وليس ذلك كافيا في العقد ، ضرورة
كونه اسما لما اعتبر فيه القبول على جهة الجزئية ، ولقد أجاد في الدروس
الصفحه ٥٠ : في المختلف ، واقتصر في الدروس على نقل القولين مشعرا بالتردد بل ربما يؤيده
معلومية صحة الوصية بالثلث
الصفحه ٥٣ : في الدروس
والمسالك والروضة بالأول منهما ، وفي جامع المقاصد فيه قوة ، لكن قد يناقش بعدم
صلاحية ذلك
الصفحه ٤١٨ : .
نعم في الدروس
سابعها : أي الشرائط كفاية الوصي ، فلو أوصى إلى هرم يعجز عن التصرف أو إلى مريض
مدنف أو
الصفحه ٣١ :
تناوله منه كما أومى إليه بتعليل المنع في الدروس بذلك.
لكن عن كثير من
القدماء إطلاق جوازه على الكافر
الصفحه ٤٠ : مما هو محكوم بايمانه بالتبعية ، بل والمستضعف منهم ، وكأنه أشار إلى
بعض ما ذكرنا في الدروس حيث اعتبر
الصفحه ٦٩ : الصحة أيضا في النصف ، وفي الدروس احتماله ، والصحة في
الثلاثة الأرباع ، والبطلان رأسا وفي الأخيرين
الصفحه ٢٩٤ : والموصى ولي لهم ، ومن
هنا قال في الدروس مشيرا إلى الأول : « روى محمد بن مسلم جواز تفويض المضاربة إلى
الوصي
الصفحه ٣١٣ : المال ،
وعدم كثرته ، فهي كأنها مخالفة للأصل ، وبذلك فرقوا بين المسألتين.
لكن مال في الدروس
إلى التسوية
الصفحه ٧٢ : الدروس والمنازل بين ما ينزلها الحاج والخانات وبين غيرها
فجوز في الأول دون الثاني.
لكن في محكي
المبسوط
الصفحه ٢٨٠ : في متعلق الوصية ما لم يعلم
العدم ، وإن كان بعضه لا يخلو من نظر ، بل صرح في الدروس بالمنع من الوصية
الصفحه ٤٠٨ : الحاكم؟ فيه نظر ، كما في الدروس ، وجزم الفاضل بالثاني.
وعلى كل حال
فالإنصاف اختلاف ذلك باختلاف الأزمنة
الصفحه ٣٩ : الدروس من أن الرجوع إلى
الاعتقاد قوي ، وإن خفي بني على تحقق الإسلام والكفر وهو في علم الكلام ، والله
الصفحه ٧١ : (٢).
بل في الدروس
والرياض ولا يقدح كونهم واجبي النفقة ، وتسقط نفقتهم ان اكتفوا به ، وهو متجه في
غير الزوجة