قلنا : لا تنافى بين الزواج المؤقت والإحصان اذا ما فهمنا شروطه كما ينبغي. كيف؟ ولو كان يلزم منه ذلك ، عاد الاشكال على تشريعه الثابت فى عهد الرسول صلىاللهعليهوآله جزماً.
والمنافاة مع الآية الكريمة لا نعرف لها وجهاً بعد ما كانت المتعة فرداً حقيقياً للزواج ، غايته هى زواج مؤقت له تمام خصوصيات الزواج الدائم إلاّ من بعض الجهات.
والدفاع المذكور أخيراً دفاع بما لا يرضى به صاحبه وهو أوهن من بيت العنكبوت.
٢ ـ وأمّا أن الزواج المؤقت لا يتحقق إلاّ بإيجاب وقبول لفظيين ، فباعتبار أنه فرد من الزواج فيشمله ما تقدم اعتباره فى الزواج الدائم.
بل إن الزواج المؤقت اختص بروايات دلّت على اعتبار ذلك فيه ، وقد تقدمت الاشارة الى بعضها سابقاً.
ثم إن الصيغة التييقع بها الزواج المذكور أن تقول المرأة : متعتك أو انكحتك أو زوجتك نفسى بمهر كذا الى أجل كذا ، ثم يقول الرجل : قبلت.
وكلّ ما تقدم من أبحاث فى الزواج الدائم ـ كاعتبار العربية أو تقدّم الايجاب أو كونه من المرأة أو ... آتٍ هنا لكونه فرداً حقيقياً للزواج كالدائم.
٣ ـ وأمّا اعتبار تعيين المهر والأجل فى الزواج المؤقت وبطلانه عند عدم ذلك ، فلصحيحة زرارة عن أبى عبدالله عليهالسلام : « لا تكون متعة إلاّ بأمرين : أجل مسمّى واجر مسمّيً ». (١) وغيرها.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٤٦٥ ، باب ١٧ من ابواب المتعة ، حديث ١.