الصفحه ٢٠٥ :
والمستند
فى ذلك :
١
ـ أما أنه يعتبر فى صحة الوقف ابرازه بما يدلّ عليه ولا تكفى النيّة وحدها
الصفحه ٥٣ : التمسك به.
٧
ـ وأمّا اعتبار عدم الفصل برضاع آخر فى التحديد الكمى ، فلدلالة موثقة زياد وصحيحة عمر بن
الصفحه ١٠٢ : زرارة وداود بن سرحان المتقدمة فى رقم ١١. ولا وجه لتخصيصها بالطلاق العدّى
إلاّ اذا تَمَّ اجماع تعبدى على
الصفحه ٣١ : وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الاُخت ). (٢)
وتعميم التحريم
للبنت النازلة ليس إلاّ لصدق
الصفحه ١٦١ :
تامة سنداً من جهة أن الراوى عبدالملك نفسه.
من أحكام العهد
العهد
التزام مع اللّه سبحانه بفعل شي
الصفحه ١٠٨ :
الثالثة ، فقد انقضت عدّتها وحلّت للأزواج. قلت له : أصلحك اللّه ، إن أهل العراق
يروون عن على عليهالسلام
الصفحه ١١٦ : ممّا آتيتموهنّ شيئاً إلاّ أن يخافا أن لا يقيما حدود اللّه فإن خفتم أن لا
يقيما حدود اللّه فلا جناح
الصفحه ٥٨ : ، فقال : الذى تعمد لا يحل له أن يرجع الى صاحبه
أبدا ». (١)
٦
ـ وأمّا كفاية الدخول فى الدبر فى تحقق
الصفحه ٩٨ : طلاق الصغيرة واليائس وغير المدخول بها بائن ، فباعتبار أنه لا عدّة لها ، كما سياتى إن شاءاللّه
تعالي
الصفحه ١٢٨ :
يمسّها
حتى يكفّر. قلت : فإن فعل فعليه شيء؟ قال : اى واللّه انه لآثم ظالم. قلت : عليه
كفارة غير
الصفحه ٩٧ : نظير ما لوقيل : « سبِّح اللّه » عشرا فانه لا يصدق على قول : « سبحان اللّه عشرا ». (٥)
وفيه : أن
الصفحه ١٨٨ :
شاهداً
كان أو غائباً فتوفّى الموصى له قبل الموصي ، فالوصية لوارث الذى أوصى له إلاّ أن
يرجع فى
الصفحه ١٩ : معالم مذهبنا.
وفى الحديث أن
الامام الكاظم عليهالسلام قال لأبى يوسف القاضي : « إن الله أمر في كتابه
الصفحه ٢١٣ :
والعمري
، فقال : الناس فيه عند شروطهم إن كان قد شرط حياته فهى حياته ، وإن كان لعقبه فهو
لعقبه كما
الصفحه ٢١ : على المجنون ، فلصحيحة أبى خالد القماط : « قلت لأبى عبد الله عليهالسلام
: الرجل الأحمق الذاهب العقل