الصفحه ١٦٨ : روايات كصحيحة عبدالله بن سنان
المتقدمة وغيرها.
إلاّ أن فى
مقابل ذلك روايتين : أحدهما للسكونى والاُخرى
الصفحه ٤٨ :
وفيه : ان التنزيل فى الصحيحتين قد ثبت بلحاظ أبى المرتضع
فقط ، وذلك لايستلزم اُخوّة بنات صاحب اللبن
الصفحه ١٦٩ : أحق بها بالثمن » (١) ، إلاّ أن سندها يشتمل على يزيد بن اسحاق شعر ، وهو لم
يوثق. أجل ، بناءً على تمامية
الصفحه ٨٩ : .
١٧
ـ وأما إن الحاضر بحكم الغائب اذا لم يمكنه التعرف على حال زوجته ، فلما تقدم من عدم احتمال أن تكون
الصفحه ١٥٥ :
١٠
ـ وأما التعميم لحالة الردع فى مرحلة البقاء ، فلإطلاق الصحيحة المتقدمة.
١١
ـ وأما إن من حلف
الصفحه ٥٢ :
أوجب نبات اللحم وشد العظم تحقق به نشر الحرمة.
بل يظهر منها
أن المدار فى نشر الحرمة هو التحديد
الصفحه ٥٥ : .
وأمّا الروايات
فيمكن استفادة ذلك من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الآتية وغيرها.
٢
ـ وأمّا التقييد بما
الصفحه ٨٣ : ان لم يكن
أولى باعتبار ذلك فيه ، فلا أقلّ من عدم احتمال الفرق بينهما.
ج ـ الروايات
الخاصة ، من قبيل
الصفحه ٦٣ :
٤
ـ وأمّا عدم جواز الزواج بالكتابية على المسلمة ، فلعدة روايات ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر
الصفحه ٩٢ : .
والروايات فى
المسألة كثيرة كادت أن تبلغ حدّ التواتر ، وقد تقدمت الاشارة الى بعضها.
٢٤
ـ وأما أن صيغة
الصفحه ١٨ : ، كصحيحة داود بن سرحان عن أبى عبدالله عليهالسلام : « رجل يريد أن يزوّج
اُخته .... فإن قالت : زوّجنى فلاناً
الصفحه ٧٥ : الثانية
: صحيحة البزنطى عن أبى الحسن الرضا عليهالسلام : « تزويج
المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، إن
الصفحه ١٧٨ : وإطلاق صحيحة على بن جعفر المتقدمة ، فإن ما يتطلبه ردُّ
الآبق والضالة غير محدد ، ومقدار الجعل لمتفترض
الصفحه ٢٠٣ :
٤
ـ وأما أن الوقف يعتبر فيه القبول ، فهو ظاهر كلّ من عبَّر عنه بالعقد كالمحقق الحلي ، حيث
قال
الصفحه ٢٠٤ :
لإثبات عدم الاعتبار ، وقد تقدم وجوده.
٥
ـ وأما أن الوقف يشتمل تارة على موقوف عليه واُخرى لا