الصفحه ١٦ : اللّه بن بكير : « قال أبو عبداللّه عليهالسلام
فى حديث : إن سمّى الأجل فهو متعة ، وإن لم يسمّ الأجل فهو
الصفحه ٣٩ : ء على تماميتها. (١)
بل بالإمكان
التعويض بموثقة ابراهيم بن عمر عن أبى عبد الله عليهالسلام : « رجل
لعب
الصفحه ١٠١ : تنكح زوجا آخر ، فلم ينسب الخلاف فيها إلاّ الى عبد اللّه بن بكير
الذى هو من الفطحية ، (٣) ويدلّ على ذلك
الصفحه ١٨٤ : له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا ، إن
اللّه عزّوجلّ يقول : فمن بدَّله بعد ما سمعه ، فإنما إثمه على
الصفحه ٣٥ : بن ابراهيم عن
جعفر عن أبيه أن علياً عليهالسلام قال : « اذا تزوّج
الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها اذا
الصفحه ١٠٦ : » (١) وغيرها.
ب ـ ما دلَّ
على ثبوت العدّة عليهما وأنها ثلاثه أشهر ، كصحيحة الحلبى عن أبي عبد اللّه
الصفحه ١١٣ : ، فقال
: إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدّت ما بقى عليها من الأول واستقبلت
الصفحه ٨٤ : أنه يجوز الطلاق لولى المجنون فهو المشهور(٥) لصحيحة أبى خالد القماط : « قلت لأبى عبد اللّه عليهالسلام
الصفحه ٤٥ : كان فى طبقتهما من جهة اُخري.
أجل هناك
استثناء ـ على رأى المشهور ـ تأتى الاشارة اليه إن شاء الله
الصفحه ٧٦ : بامرأة ثم وهب لها أيّامها قبل أن يفضى اليها أو وهب لها
ايامها بعد ما أفضى اليها هل له أن يرجع فيما وهب
الصفحه ١٨٦ : أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته ، لأنه لو كان شاهداً
فأبى أن يقبلها طلب غيره » (٣) وغيرها ، فإن
الصفحه ١٩٣ :
ابن الحكم : « سألت
أبا عبداللّه عليهالسلام عمّن تولّى مال
اليتيم ما له أن يأكل؟ فقال : ينظر الي
الصفحه ١٦٥ : . ويصطلح
على صاحب الحق المذكور بالشفيع.
وهى
ايقاع يتوقف تحققه على انشاء الشريك له ، بلا حاجة الى القبول
الصفحه ٢٢ : أمرها. ولا توجد رواية صريحة تدلّ علي ذلك سوى رواية سعدان بن مسلم
: « قال أبو
عبد الله عليهالسلام لا بأس
الصفحه ٣٦ : (٢).
٦
ـ وأمّا حرمة العقد على بنت أخ أو اُخت الزوجة إلاّ بإذنها وجواز العكس مطلقاً ، فلموثقة محمد بن مسلم عن أبى