الصفحه ٧٢ : زياد إلاّ أن الامر فيه سهل إن شاء الله تعالي.
٧
ـ وأمّا أن عدتها من الوفاة أربعة اشهر وعشرة أيام
الصفحه ٢٠ : الاُخرى الدالّة على أن الجد والأب لو تزاحما
فى اعمال الولاية قُدِّم الجد ، كصحيحة محمد بن مسلم الاُخري عن
الصفحه ١٥٢ : اللّه سبحانه ، فقد يستدّل له بصحيحة محمد بن مسلم : « قلت لأبى جعفر عليهالسلام
: قول اللّه عز وجل
الصفحه ٦٠ :
صفوان
بن يحيي : على الاحتياط؟ قال : نعم ». (١)
٣
ـ وأمّا عدم جواز الزواج بالخامسة لمن طلّق واحدة
الصفحه ١٠٠ :
ثلاثة
قروء ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه فى أرحامهن إن كنَّ يؤمنَّ باللّه واليوم
الآخر
الصفحه ١٤٦ : باللّه
إنى لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو نفى ولدها » ، ثم يقول مرة واحدة : « لعنة
اللّه عليَ إن كنتُ
الصفحه ٢٥ : .
إلاّ أنه يرد
عليها ما يرد على الصحيحة السابقة. مضافاً الى اشتمال سندها علي القاسم بن عروة
الذى لم تثبت
الصفحه ٢٠٧ : يبدو له أن يحدث فى ذلك شيئاً ، فقال : إن كان وقّفها لولده ولغيرهم ثم
جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع
الصفحه ١٦٠ : المتقدمة فى رقم ١
، وبعضها دلّ على الثاني ، كما فى رواية عبد الملك بن عمرو عن أبى عبد اللّه عليهالسلام
الصفحه ١١٧ : فردا من الطلاق فتثبت له أحكامه.
هذا مضافا الى
أن بعض الشرائط الخاصة للطلاق قد دلّت الروايات الخاصة
الصفحه ١٥ : ، فقد روى أبان بن تغلب : « قلت لأبى عبد الله عليهالسلام
: كيف اقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول
الصفحه ٥٩ :
يكن له مفهوم إلاّ أن ذلك اذا لم يسق فى مقام التحديد وإلاّ ثبت له ، وظاهر
الآيه الكريمة سوقها لذلك
الصفحه ١٥٨ : منصور بن
حازم عن أبى عبد اللّه عليهالسلام : « اذا قال
: « الرجل عليَّ المشى الى بيت اللّه وهو محرم بحجة
الصفحه ١١١ :
أجل ، دلّت
رواية محمد بن عمر الساباطي : « سألت
الرضا عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن
الصفحه ٩٠ : أنه
لا طلاق فى عقد التمتع فأمر متسالم عليه. (٣) واستدلّ له فى الحدائق بما دلَّ على حصول الفرقة
بانتها