الصفحه ١٩٧ : بعد
وفاته.
هذا مضافاً الى
إمكان استفادة ذلك من صحيحة محمد بن قيس : « قلت له : رجل أوصى لرجل بوصية من
الصفحه ١٣٥ : له : رجل آلى أن
لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر فقال : لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر
الصفحه ٨٥ : لا يجوز له الطلاق بالولاية.
وصحيحة القماط
ان كان لها اطلاق للصبي ، عارض اطلاق صحيحة محمد بن مسلم فى
الصفحه ٥٠ : صحيحة عبد الله بن
سنان : « سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن لبن الفحل ، قال :
هو ما أرضعت امرأتك من لبنك
الصفحه ٤٠ : من النصوص الاُخرى أن ما يطرأ بعد العقد لا يرتفع به الحل الثابت
سابقاً ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما
الصفحه ٥١ : « سهل » إلاّ أن الأمر فيه سهل ، إن شاء الله تعالي.
٤
ـ وأمّا اعتبار الخلوص ، فلأن نشر الحرمة يتوقف على
الصفحه ١٣٦ :
التعويض بصحيحة حفص بن البخترى المتقدمة ، فإنه يستفاد ذلك منها فلاحظ.
٦
ـ وأما أنه عند فقدان بعض
الصفحه ٦٢ : اصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟
فقلت له : يكون له فيها الهوي ، قال : إن فعل فليمنعها من شرب
الصفحه ١٢٠ : عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليهالسلام : « ولا رجعة للزوج على
المختلعة ولا على المباراة إلاّ أن
الصفحه ٣٨ : الله عليهالسلام
عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال : نعم يا سعيد ، إن الحرام لا يفسد الحلال
الصفحه ١٩٠ : بمكاتبة اسحاق بن يعقوب : « سألت محمد بن عثمان العمرى أن يوصل لى كتاباً
قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليَّ
الصفحه ١١٩ : » (٢).
وفيه : أنها لو
تمّت سندا ولم يناقش من ناحية موسى بن بكر هى ضعيفة دلالة لإجمال المقصود منها.
ولا إشكال
الصفحه ٤٣ :
وبالشكل التالي :
١
ـ صيرورة المرضعة اُماً للرضيع ، وصاحب اللبن أباً له ، وأخوتهما أخوالاً وأعماماً
له
الصفحه ٧١ : الإشكال فى مقدار
العدّة؛ حيث دلت بعض الروايات على أنه حيضتان فيمن تحيض وخمسة وأربعون يوماً فيمن
لا تحيض
الصفحه ١٦٧ :
ذ
ـ أن تكون العين المشتركة من الأشياء غير المنقولة وقابلة للقسمة كالدور والبساتين
والأراضي. وفى