الصفحه ٩٦ : رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم وابى بكر وسنتين
من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : الناس قد
الصفحه ٢١٤ : » ، (٢) « داووا
مرضاكم بالصدقة » ، (٣) « يستحب
للمريض أن يعطى السائل بيده ويؤمر السائل أن يدعو له » ، (٤) « قال
الصفحه ٤٤ : ء.
٢
ـ وأمّا صيرورة المرضعة اُماً للرضيع وصاحب اللبن أباً له و ... ، فباعتبار أن الآية الكريمة وإن كانت خاصة
الصفحه ٧٠ : ، عاد الاشكال على تشريعه الثابت فى
عهد الرسول صلىاللهعليهوآله جزماً.
والمنافاة مع
الآية الكريمة لا
الصفحه ٢٠١ : فيه. وفى
الحديث عن النبى صلىاللهعليهوآله : « حبِّس
الأصل وسبِّل الثمرة ». (١)
٢
ـ وأما أنه قد
الصفحه ٢٠٢ : جاس خلال تلك الديار أن الوقف فى الصدر
الأول اعنى زمن النبى صلىاللهعليهوآله وزمن الائمة
الصفحه ٧٣ : يتربّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ). (٢)
واذا
قيل : إنه ورد فى
رواية على بن يقطين عن أبى الحسن
الصفحه ٢١٥ : . ويدلّ عليه صحيح حمّاد بن
عثمان عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « لا صدقة ولا عتق إلاّ ما اُريد به وجه
الصفحه ٦٩ : العدوان المحرم.
على أن التحريم
الصادر من الخليفة الثانى لم يكن من قبل نفسه بل هو مبيِّن ، ومنفّذ له
الصفحه ١٨٥ :
الكريمة والسيرة القطعية.
٤ ـ وأما أنها
مشروعة بنحو الإستحباب ، فهو من واضحات الفقه. ويدلّ علي
الصفحه ٨٠ : الرسول الاعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم : « خمسة
لا يستجاب لهم : رجل جعل اللّه بيده طلاق امرأته فهى تؤذيه
الصفحه ٥ :
كلمة المكتب
الحمدللّه والصلاّة
والسلام على أنبياء اللّه ، لاسيما رسوله الخاتم وآله الطيبين
الصفحه ٥٦ : على عبد الله بن بحر الذى لم تثبت وثاقته إلاّ بناء على تمامية
كبري : وثاقة جميع رجال تفسير القمي
الصفحه ٢١٢ : ؟ فقال :
نعم قال : فأرسل وائتنى به ، فقال له محمد بن مسلم : على أن لاتنظر من الكتاب إلاّ
فى ذلك الحديث
الصفحه ٧٤ : عدة لها عليك ». (٣)
ودلالتها واضحة
إلاّ أن سندها يشتمل على موسى بن سعدان وعبد الله بن القاسم الذَيْن