الصفحه ٥٠ :
والمستند
فى ذلك :
١
ـ أمّا اعتبار كون اللبن من ولادة شرعية ، فلا خلاف فيه. ويمكن استفادته من
الصفحه ٥٢ : وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل
واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ، فلو أن
الصفحه ٤٧ :
عشراً
متفرقات ما حلّ لك شيء منهنّ ، وكنّ فى موضع بناتك » (١).
وأمّا التعميم
لبنات صاحب اللبن من
الصفحه ٤٦ : لكم ما وراء
ذلكم ). (٢)
٥
ـ وأمّا أنه يحرم على أبى المرتضع بنات صاحب اللبن ـ وهو ما يعبَّر عنه في
الصفحه ٥١ : صدق عنوان ارتضاع اللبن ، ومع المزج الموجب
لسلب الاسم لايصدق ذلك.
٥
ـ وأمّا اعتبار كون اللبن لفحل
الصفحه ٤٤ : ء.
٢
ـ وأمّا صيرورة المرضعة اُماً للرضيع وصاحب اللبن أباً له و ... ، فباعتبار أن الآية الكريمة وإن كانت خاصة
الصفحه ٤٨ :
وفيه : ان التنزيل فى الصحيحتين قد ثبت بلحاظ أبى المرتضع
فقط ، وذلك لايستلزم اُخوّة بنات صاحب اللبن
الصفحه ٤٣ :
وبالشكل التالي :
١
ـ صيرورة المرضعة اُماً للرضيع ، وصاحب اللبن أباً له ، وأخوتهما أخوالاً وأعماماً
له
الصفحه ٤٩ : اللبن من ولادة شرعية.
٢
ـ الارتضاع من الثدى فلا يكفى غيره ، كشرب اللبن المحلوب.
٣
ـ عدم تجاوز الرضيع
الصفحه ٤٥ : الحرمة بالمرتضع وفروعه
من جهة والمرضعة وصاحب اللبن واُصولهما وفروعهما ومن كان فى طبقتهما من جهة اُخري
الصفحه ٢١٤ :
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ٦ / ٢٢٥ ، باب ١ من ابواب الصدقة ، حديث ٢.
٢ ـ وسائل الشيعة : ٦ / ٢٥٧ ، باب ١ من ابواب
الصفحه ٢٢ :
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٢٠٣ ، باب ٣ من ابواب عقد النكاح ، حديث ١١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٢٠٨ ، باب ٦ من
الصفحه ٧٣ : الشيعة : ١٥ / ٤٨٤ ، باب ٥٢ من ابواب العدد ، حديث ٢.
٢ ـ البقرة : ٢٣٤.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٤٨٥
الصفحه ١٢٠ : كالخلع فى جميع الأحكام إلاّ فى الأحكام الثلاثة ، فهو
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٥٠٣
الصفحه ٢٩ : أمر يكون ». (٦)
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ١٣٨ ، باب ١٠٤ من ابواب مقدمات النكاح