والمستند
فى ذلك :
١
ـ أمّا اعتبار كون اللبن من ولادة شرعية ، فلا خلاف فيه. ويمكن استفادته من صحيحة عبد الله بن
سنان : « سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن لبن الفحل ، قال :
هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اُخرى فهو حرام » ، بتقريب أن اسناد اللبن الى الفحل والولد يدلّ على
اعتبار الوطء والحمل والولادة. والتعبير ب ـ « امرأتك » يدلّ على اعتبار العقد
الشرعى وعدم كفاية الولادة عن زنا.
ويدلّ عليه
أيضاً فى الجملة صحيح يونس بن يعقوب عن أبى عبد الله عليهالسلام : « سألته
عن امرأة درَّ لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاماً من ذلك اللبن هل يحرم بذلك
اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال : لا ».
٢
ـ وأمّا اعتبار صدق عنوان الارتضاع من الثدى ، فلأن الحكم فى الادلّة منصبٌّ على عنوان الارضاع والرضاعة
ونحو ذلك ، وهو لايصدق عرفاً من دون الامتصاص من الثدي ، ولذا لا يقال لمن شرب
الحليب المحلوب من البقرة أنه ارتضع منها ، بخلاف ما لو امتصه من ثديها.
ومع التنزل وتسليم
صدقه بدون ذلك ، فيمكن أن يقال بانصرافه الى النحو المتعارف منه ، وفيما عداه يرجع
الى عموم قوله تعالي : ( وأحلّ
لكم ما وراء ذلكم ).
٣
ـ وأمّا اعتبار أن يكون الرضاع فى الحولين للمرتضع ، فهو المعروف بين
__________________