عشراً
متفرقات ما حلّ لك شيء منهنّ ، وكنّ فى موضع بناتك » .
وأمّا التعميم
لبنات صاحب اللبن من الرضاع أيضاً ، فلفرض وحدة الفحل هنا ، فيقوم الرضاع مقام
النسب تمسّكاً بإطلاق : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ، فاذا حرمت البنات
من النسب لصحيحة ابن مهزيار ، حرمت البنات من الرضاع أيضا تمسّكا بالإطلاق
المذكور.
٦
ـ وأمّا حرمة الرضيع على بنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعاً ، فلأنهنّ أخوات من الأب والاُم أو من الأب فقط ، والأخوات
هنّ من أحد العناوين المحرّمة بالنسب ، فتحرمن فى الرضاع أيضاً.
وأمّا حرمة من
ينتسب الى المرضعة بالنبوة ولادة ، فلكونهم اخوة من الاُم فيحرمون.
وأمّا عدم حرمة
من ينتسب الى المرضعة بالنبوة رضاعاً ، فلعدم اتحاد الفحل الذى هو شرط فى انتشار
الحرمة ، كما يأتى إن شاء اللّه تعالي.
٧
ـ وأمّا زواج أولاد أبى المرتضع ببنات المرضعة ولادة وبنات صاحب اللبن ولادة أو
رضاعاً ، فقد اختار
الشيخ فى الخلاف والنهاية عدم جوازه ، بتقريب أن التعليل فى صحيحة ابن مهزيار
المتقدّمة يدلّ على تنزيل بنات صاحب اللبن منزلة بنات أبى المرتضع ، وهكذا التعليل
فى صحيحة أيوب بن نوح يدلّ على تنزيل بنات المرضعة منزلة بنات أبى المرتضع ، ولازم
ذلك صيرورة أولاد أبى المرتضع إخوة لبنات صاحب اللبن ولبنات المرضعة ، ومعه لايجوز
لهم الزواج بهنّ.
__________________