الصفحه ٥١ : « سهل » إلاّ أن الأمر فيه سهل ، إن شاء الله تعالي.
٤
ـ وأمّا اعتبار الخلوص ، فلأن نشر الحرمة يتوقف على
الصفحه ٥٩ :
يكن له مفهوم إلاّ أن ذلك اذا لم يسق فى مقام التحديد وإلاّ ثبت له ، وظاهر
الآيه الكريمة سوقها لذلك
الصفحه ١٥١ :
١ ـ من أحكام اليمين
الوفاء
باليمين واجب.
ولا
تنعقد إلاّ اذا كانت باللّه سبحانه من دون فرق بين
الصفحه ١٩١ : : لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له فى ذلك وهو حي ». (٢)
وهى تشمل الجد
أيضاً لكونه أباً.
وموردها
الصفحه ٩٥ :
ثم
إن الطلاق السنّى له ثلاثة اطلاقات :
أ
ـ سنّى بالمعنى الأعم. وهو كلّ طلاق جامع للشرائط مقابل
الصفحه ١٩٦ : له إلاّ الثلث ». (٢) وغيرها.
ونسب الخلاف فى
ذلك الى الشيخ عليبنبابويه وأنه أجازها فى جميع التركة
الصفحه ١٦ : اللّه بن بكير : « قال أبو عبداللّه عليهالسلام
فى حديث : إن سمّى الأجل فهو متعة ، وإن لم يسمّ الأجل فهو
الصفحه ٥٧ : الرجل المرأة
فى عدتها ودخل بها لم تحل له أبداً عالماً كان أو جاهلاً ، وإن لم يدخل حلت للجاهل
ولم تحل
الصفحه ٩٠ : أنه
لا طلاق فى عقد التمتع فأمر متسالم عليه. (٣) واستدلّ له فى الحدائق بما دلَّ على حصول الفرقة
بانتها
الصفحه ١٥٧ : تترتب
على مخالفته الكفارة ، فهو ممّا لا إشكال فيه. ويدلّ عليه صحيح الحلبى عن أبى عبد
اللّه عليهالسلام
الصفحه ١٩٢ :
٩
ـ وأما أن وظيفة القيّم ماتقدم ، فلانصراف جعل الولاية له الى جعلها بلحاظ ذلك.
١٠
ـ وأما نصب
الصفحه ٢٠٢ : انقرضوا فهى لذى الحاجة من المسلمين » (١) وغيرها.
قال فى الحدائق
: « لا يخفى على من له اُنس بالأخبار ومن
الصفحه ١٩٠ : البعض بين كونه مطلق عدول المؤمنين أو خصوص الحاكم
الشرعي ، فينبغى الاقتصار على من يتيقن بإذن الشارع له فى
الصفحه ١١١ : ممّا لا خلاف فيه. (٢) وقد يستدلّ له
بأنه مقتضى الجمع بين قوله تعالي : ( والذين
يتوفون منكم ويذرون
الصفحه ١٥٨ :
فكفارة
يمين » (١) وغيره.
٢ ـ وأما أن صيغته ما تقدم ، فهو ممّا لا إشكال فيه. ويدلّ عليه صحيح