الصفحه ١٩٧ : فقرة : « فإن قال بعدى فليس
له إلاّ الثلث » الواردة فى موثقة الساباطى المتقدمة ، أى فليس له إلاّ الثلث
الصفحه ٢٥ : اليه.
ب ـ التمسّك
برواية زرارة عن أبى عبد الله عليهالسلام فى قول الله عزّوجل : ( إلاّ
ما ظهر منها
الصفحه ٣٤ :
من
النساء ) (١) ، ( وحلائل ابنائكم الذين
من أصلابكم ). (٢)
وقد ورد فى
صحيح محمد بن مسلم عن
الصفحه ٩١ : عبداللّه عليهالسلام : « قلت : رجل طلَّق
امرأته طلاقا لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها رجل متعة
الصفحه ١٥٤ : ليجب الوفاء
بها.
٧
ـ وأما أنه يعتبر الرجحان فى متعلق اليمين ولو بلحاظ المصلحة الشخصية ، فلصحيحة سعيد
الصفحه ٢٠٧ : يبدو له أن يحدث فى ذلك شيئاً ، فقال : إن كان وقّفها لولده ولغيرهم ثم
جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع
الصفحه ٢١٣ : القبول وبين كونه على غيره ، فلا يعتبر
فيه ذلك ، فلا مدرك له سوى الإجماع أيضاً.
من أحكام الصدقة بالمعنى
الصفحه ٩٦ :
هذا كله فى غير
الطلاق ثلاثا بلا تخلل رجعة ، وأما هو فيقع واحدا عندنا كما سيتضح وجهه.
٣
ـ وأما
الصفحه ٩٨ :
اللّهم إلاّ أن
يقال بعدم صدق عنوان الطلاق ثلاثا فى حالة الإرسال ، فينحصر نظر الطائفة الاُولى
الى
الصفحه ٢٠٩ : إطلاق فيه ، ويعود التمسّك بإطلاق قوله عليهالسلام : « الوقوف
تكون ... » بلامانع.
١١
ـ وأما اعتبار أن
الصفحه ١٥٦ : .
١٤ ـ وأما أن
كفارة حنث اليمين ما تقدم ، فلقوله تعالي : ( لا
يؤاخذكم اللّه باللغو فى أيمانكم ولكن
الصفحه ١٦٠ : المتقدمة فى رقم ١
، وبعضها دلّ على الثاني ، كما فى رواية عبد الملك بن عمرو عن أبى عبد اللّه عليهالسلام
الصفحه ٥٠ : عليه
أيضاً فى الجملة صحيح يونس بن يعقوب عن أبى عبد الله عليهالسلام : « سألته
عن امرأة درَّ لبنها من
الصفحه ٨٥ :
العقد ، وبالنبوي : « الطلاق
بيد من أخذ بالساق » (١)
وفيه : أن
الأصل لا مجال له مع الدليل
الصفحه ١٧٦ :
أ ـ قوله تعالي
: ( ولمن جاء
به حمل بعير ) (١) ، بعد ضمّ استصحاب حكم الشريعة السابقة عند الشك فى