الصفحه ٤٢ : محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذى زنا
بها أن يتزوج بها لم تحل له أبداً ». (١)
وفيه : أن
الصفحه ١٠٤ : . ويدلّ عليه الكتاب الكريم
فى جملة من المواضع ، كقوله تعالي : ( والمطلقات
يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء ولا
الصفحه ٣٩ : لاحظ : كتاب دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية : ١٨٤.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٣٤١ ، باب ١٥ من ابواب ما
الصفحه ١١٤ : كتاب النكاح.
١٨
ـ وأما أن عدّتها من الوفاة اذا كانت حاملاً أبعد الأجلين فهو ، ممّا لا خلاف فيه على ما
الصفحه ٧٦ : صار اليها المشهور.
١١
ـ وأمّا أنه لاطلاق فى عقد التمتع بل تحصل البينونة بانتهاء الأجل ، فهو ممّا
الصفحه ١٠٦ : العدد ، حديث ٨.
٣ ـ نقل الجزيرى فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : ٤ / ٤٨٢ : ان الحنفية
قالوا بثبوت
الصفحه ١٠٧ : الرأى يقول : من رأيى أن الأقراء التى سمّى اللّه عزّوجلّ
فى القرآن إنما هو الطهر فيما بين الحيضتين ، فقال
الصفحه ١٩٣ :
ابن الحكم : « سألت
أبا عبداللّه عليهالسلام عمّن تولّى مال
اليتيم ما له أن يأكل؟ فقال : ينظر الي
الصفحه ٧٩ : ضروريات دين الاسلام. ويدلّ على ذلك أيضا ترتيب الأحكام الخاصة عليه فى
الكتاب الكريم. قال تعالي
الصفحه ١٣٧ : فيه من جهة تحقق حنث اليمين.
ومنه يتضح
الوجه فى كونها ككفارة حنث اليمين التى يأتى بيانها إن شاء اللّه
الصفحه ٢١٩ :
كتاب الجعالة............................................................. ١٧٣
حقيقة الجعالة
الصفحه ١٨ : عن الاولين ، فبما تقدم من أن المستفاد من الكتاب العزيز مطلوبية
كلّ ما يصدق عليه عنوان النكاح من دون
الصفحه ٦٦ : بانتهاء المدّة أو هبة ما تبقّى منها.
ولا
يجوز للمسلم التمتع بالكافرة غير الكتابية.
والمستند
فى ذلك
الصفحه ١٦٩ : ١.
٢ ـ لاحظ : كتاب دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية : ٢٠٩.
٣ ـ جواهر الكلام : ٣٧ / ٣٢٦.
٤ ـ وسائل الشيعة
الصفحه ٥٤ : الفقه. وقد دلّ علي ذلك الكتاب الكريم
فى الجملة. قال تعالى ( واذا
طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن