الصفحه ١٩ : معالم مذهبنا.
وفى الحديث أن
الامام الكاظم عليهالسلام قال لأبى يوسف القاضي : « إن الله أمر في كتابه
الصفحه ١٢٨ :
يمسّها
حتى يكفّر. قلت : فإن فعل فعليه شيء؟ قال : اى واللّه انه لآثم ظالم. قلت : عليه
كفارة غير
الصفحه ٣٦ : لدلالة صريح الكتاب العزيز
( وأن تجمعوا
بين الاُختين ) (١) على ذلك ، والروايات فى المسألة كثيرة
الصفحه ١٢٧ : شكت اليه ، فأنزل اللّه عزّ وجلّ
قرآنا : « بسم اللّه الرحمن الرحيم قد سمع اللّه قول التى تجادلك فى
الصفحه ١٤٣ :
اللّه إنى قلت
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٥٨٦ ، باب ١ من كتاب الايلاء ، حديث
الصفحه ١٣٤ : عزموا الطلاق
فإنّ اللّه سميع عليم ) (١) متعرضا الى حكم الايلاء ومحددا للفترة التى يتمكن الزوج
فيها من
الصفحه ١٨٨ :
شاهداً
كان أو غائباً فتوفّى الموصى له قبل الموصي ، فالوصية لوارث الذى أوصى له إلاّ أن
يرجع فى
الصفحه ٦٢ :
مورد ، فيقيد به فى ذلك المورد.
٢
ـ وأمّا الكتابية ، فيمكن القول بجواز زواج المسلم بها انقطاعاً
الصفحه ١٤٥ : الكاشاني(١).
ومن طرق غيرنا
ما رواه مسلم بسنده الى عائشة : « اختصم سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة فى غلام
الصفحه ٢١ : الشيعة : ١٥ / ٣٢٩ ، باب ٣٥ من ابواب مقدمات الطلاق ، حديث ١.
٢ ـ العروة الوثقي ، كتاب النكاح ، فصل فى
الصفحه ٢١٨ :
( الايقاعات )
كتاب الطلاق.............................................................. ٧٧
الصفحه ١١٧ : ينشأ بلفظ
الطلاق بل ولاينوى به ذلك. (١)
والثمرة تظهر
فى عدّه من جملة الطلقات الثلاث وعدمه.
والمناسب
الصفحه ١٥٣ : تحرم اليمين المتعلقة بغيره سبحانه ـ كالأنبياء والأولياء وغير ذلك ـ فلصحيحة ابن مهزيار : «
قرأت فى
كتاب
الصفحه ١٣٦ : عليه فى المأكل والمشرب أو
بدونه ، فهل للحاكم التصدى للطلاق؟ نعم له ذلك لموثق سماعة
الصفحه ١١٩ : الفصل بين انشاء الفدية والطلاق ، فهو المشهور. (٣) واستدلّ له فى الجواهر :
تارة بأن الخلع
معاوضة بين