٥ ـ لا فرق فى انتشار الحرمة بالرضاع بين كونه سابقاً على العقد أو لاحقاً له ، فمن كانت له زوجة صغيرة وأرضعتها بنته أو زوجته الأخرى حرمت عليه لصيرورتها بنتاً له ، وهكذا في بقية الأمثلة.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا أن الرضاع سبب لتحقق حرمة النكاح فى الجملة ، فهو من ضروريات الدين. ويدلّ عليه قوله تعالي : ( حرّمت عليكم .... اُمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) (١) ، وقول الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (٢) ، وقول صادق أهل البيت عليهالسلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة ». (٣)
هذا ما ورد بنحو الضابط الكلى وإلاّ فالوارد فى الموارد المتفرقة فوق حدّ الإحصاء.
٢ ـ وأمّا صيرورة المرضعة اُماً للرضيع وصاحب اللبن أباً له و ... ، فباعتبار أن الآية الكريمة وإن كانت خاصة بالاُمهات والأخوات إلاّ أن ذلك لايقتضى قصر الحرمة عليهما ـ وإن نسب اختيار ذلك الى بعض العامة(٤) ـ بعد استفادة عموم التنزيل من الروايات.
٣ ـ وأما قصر الحرمة على ما اذا حصل بالرضاع أحد العناوين السبعة دون ما يلازمها ، فلأن ذلك هو المستفاد من قوله صلىاللهعليهوآله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من
__________________
١ ـ النساء : ٢٣.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٢٨٠ ، باب ١ من ابواب ما يحرم بالرضاع ، حديث ١ ، ٣ ، ٤ ، ....
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٢٨١ ، باب ١ من ابواب ما يحرم بالرضاع ، حديث ٢.
٤ ـ جواهر الكلام : ٢٩ / ٣٠٩.