الصفحه ٢٦ : فلا يجوز.
٣
ـ وأمّا نظر المرأة الى الرجل ، فقد ادعى الإجماع على مساواته لنظر الرجل في محلّ
المنع
الصفحه ٧٥ :
والروايات فى هذا المجال على ثلاث طوائف :
أ ـ ما دلّ على
عدم الارث من دون تفصيل.
ب ـ ما دلّ
الصفحه ٨٣ :
وتجزيء
الترجمة عند تعذر النطق بالعربية.
والمستند
فى ذلك :
١
ـ أمّا اعتبار البلوغ فى المطلِّق
الصفحه ١٠٩ : . والارتياب فى التى لا تحيض لا يتصور إلاّ فى المسترابة كما
تقدم.
والأخبار فى
المسألة كثيرة ، كصحيحة الحلبى
الصفحه ١٤٧ : للأب والعم والعمة.
واذا
لاعن هو دونها انتفى عن الرجل أيضا ولا يثبت فى حق المرأة شيء إلاّ اذا كان نفي
الصفحه ١٥٥ :
١٠
ـ وأما التعميم لحالة الردع فى مرحلة البقاء ، فلإطلاق الصحيحة المتقدمة.
١١
ـ وأما إن من حلف
الصفحه ١٧١ :
فى أول زمان إمكان إعماله.
وقد يقال بكونه
متراخياً الى الحدّ الذى يلزم فيه الضرر ، تمسكاً
الصفحه ١٧٥ :
حقيقة الجعالة
الجعالة(١) انشاء يتضمن الالتزام
بعوض على عمل.
وترجع
فى حقيقتها الى كونها ايقاعاً
الصفحه ١٣ : كذا ، لمدة كذا » ، وقول الزوج بعد ذلك : « قبلت التمتع
على كذا ، لمدة كذا ».
ويلزم
فى الايجاب
الصفحه ٣٣ : على الزوج اُم زوجته وإن علت بمجرد العقد وابنتها وإن نزلت بشرط الدخول
بالاُم سواء كانت فى حجره أم لا
الصفحه ٩٢ : .
والروايات فى
المسألة كثيرة كادت أن تبلغ حدّ التواتر ، وقد تقدمت الاشارة الى بعضها.
٢٤
ـ وأما أن صيغة
الصفحه ١٧٩ : العمل ، وهو سبب للضمان.
٤
ـ وأما جواز التراجع عن الجعالة قبل شروع العامل ، فلم يعرف فيه خلاف بين
الصفحه ٢٤ : امرأة لا تنتهى اذا نهيت بشرط عدم التلذذ.
والمستند
فى ذلك :
١
ـ أمّا حرمة النظر الى بدن الأجنبية فى
الصفحه ٨٢ : طهر أو
كانت فى طهر المواقعة.
ج
ـ ما اذا لم تكن مدخولاً بها.
د
ـ ما اذا كانت صغيرة لم تبلغ سنَّ
الصفحه ٣١ : .
والحرمة
الثابتة بسبب ما ذكر على نحوين : دائمة ومؤقّتة.
والمستند
فى ذلك :
١
ـ أمّا النسب ، فإنه تحرم