الصفحه ٨٧ : تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين ... » (١). وصحيحة الفضلاء عن أبى جعفر وأبى عبد اللّه عليهماالسلام
الصفحه ١١٨ :
هذا وقد وقع
الكلام بين الأعلام فى أن التلفظ بالكلمات المذكورة فى صحيحة الحلبى هل هو شرط فى
صحة
الصفحه ١٢٥ :
الظهار
الظهار
ـ وهو تنزيل الزوج زوجته بمنزلة اُمه أو غيرها من محارمه فى حرمة نكاحها بمثل صيغة
الصفحه ١٩٥ : بعدمها ـ بسبب ظهور أمارات الموت ـ فلا معنى له.
هذا ما عليه
المشهور. وهو وجيه مع فرض قيام اجماع قولى أو
الصفحه ٨٤ :
٢
ـ وأما عدم ثبوت الولاية على الطلاق لولى الصبى ، فأمر لا خلاف فيه. (١) ويكفى لإثباته
القصور فى
الصفحه ٨٦ : على تبعية العقود والايقاعات له. هذا مضافا الى الروايات
الخاصة الواردة بلسان : « لا طلاق إلاّ لمن أراد
الصفحه ١١٣ :
لاتكليف عليها ، ووجوب الحداد تكليفي.
١٥
ـ وأما ثبوت العدة فى وطيء الشبهة ، فقد نفى السيد اليزدى
الصفحه ٢١٤ :
« الصدقة
ترفع ميتة السوء » (١) ، « تصدقوا
فإن الصدقة تزيد فى المال كثرة فتصدقوا رحمكم اللّه
الصفحه ٢٨ : خرج منه خصوص النظر الى العورة بالدليل
الشرعي ، كصحيحة حريز عن أبى عبد الله عليهالسلام : « لا
ينظر
الصفحه ٢٩ : غير البالغ ، فمقتضى المفهوم فى قوله تعالي : ( ولايبدين زينتهن إلاّ
لبعولتهن ... أو الطفل الذين لم
الصفحه ٤٠ : ، فلعدة روايات كموثقة أديم بن الحر : « قال أبو عبد الله عليهالسلام
: التى تتزوج ولها زوج يفرّق بينهما ثم
الصفحه ٦٤ : المحل » (١) وغيرها.
٢
ـ وأمّا الحرمة المؤبدة ، فالروايات فيها على ثلاث طوائف :
أ ـ ما دلّ على
الصفحه ٧٢ : زياد إلاّ أن الامر فيه سهل إن شاء الله تعالي.
٧
ـ وأمّا أن عدتها من الوفاة أربعة اشهر وعشرة أيام
الصفحه ١٧ : لازم.
٧
ـ وأمّا اعتبار الماضوية ، فقد يستدلّ له :
تارة : بكون العقد بالماضى هو القدر المتيقّن من
الصفحه ١٢٩ : ذلكم توعظون
به واللّه بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا فمن
لم يستطع