وفى جواز نظر المرأة الى الرجل خلاف.
ويجوز لكلٍّ من الرجل والمرأة النظر الى بدن مماثله ما عدا العورة.
ويستثنى من حرمة النظر الى الأجنبية حالة الضرورة كالانقاذ من الغرق والحرق ونحوهما ، فإنه يجوز النظر بل اللمس أيضاً.
كما يستثنى النظر الى القواعد من النساء والصبية غير البالغة.
ولايلزم على المرأة التحجب من الصبى غير البالغ وإن كان ذلك أفضل.
ويجوز لمن أراد التزوّج بامرأة النظر الى وجهها وكفّيها وشعرها ومحاسنها.
وفى نظر المرأة الى من تريد الزواج به قول بالجواز.
ويجوز النظر الى غير المسلمة وكل امرأة لا تنتهى اذا نهيت بشرط عدم التلذذ.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا حرمة النظر الى بدن الأجنبية فى الجملة ولو لم يكن بتلذذ ، فهو من واضحات الفقه. ويمكن استفادته من قوله تعالي : ( وليضربن بخمرهن علي جيوبهن ) (١) ، والروايات الآتية التى تستثنى الوجه والكفين من حرمة الابداء ، وغير ذلك من الروايات الواردة فى الموارد المتفرقة.
بل قد يستفاد ذلك من قوله تعالي : ( ولا يبدين زينتهن إلاّ لبعولتهن أو ... ) (٢) ، فإن حرمة الابداء امام الغير تستلزم عرفاً حرمة نظره. والمراد بالزينة إن كان مواضعها فالأمر واضح ، وإن كان نفسها فحرمة ابدائها تستلزم حرمة ابداء موضعها بالأولوية العرفية.
__________________
١ ـ النور : ٣١.
٢ ـ النور : ٣١.