قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي [ ج ٣ ]

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي [ ج ٣ ]

تحمیل

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي [ ج ٣ ]

171/219
*

فى أول زمان إمكان إعماله.

وقد يقال بكونه متراخياً الى الحدّ الذى يلزم فيه الضرر ، تمسكاً بالاستصحاب.

والمناسب ان يقال بإعتبار الفورية العرفية ، لأنّ ثبوتها بمقدار أزيد من ذلك أمر غير محتمل ، لإستلزامه ايقاع المشترى فى الضرر ، وحق الشفعة شُرّع لدفع الضرر ولايحتمل تشريعه بنحو يستوجب توجيه الضرر على الغير ، وبعد هذا لايبقى مجال لاحتمال جريان الاستصحاب.

٩ ـ واما عدم ثبوت الشفعة بالجوار ، فيكفى لإثباته القصور فى المقتضي. ويؤيد ذلك رواية الغنوى المتقدمة.

١٠ ـ وأما قبول حق الشفعة للإسقاط بدون عوض أو معه ، فلأنه حق ولايحتمل كونه حكماً شرعياً لكى لايقبل الإسقاط.

وأما عدم قابليته للنقل ، فيكفى لإثباته عدم الدليل على قبوله لذلك.